احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قـــرار رقم ( 133 ) لسنة 2006 م. بشأن ضوابط عمل المفتشين العامين

قـــرار أمانة مؤتمر الشعب العام

رقم ( 133 ) لسنة 1374 و.ر بشأن

ضوابط عمل المفتشين العامين للقطاعات

أمانة مؤتمر الشعب العام .

  • بعد الاطلاع علي القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية
  • وعلي القانون رقم (10) لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير .
  • وعلي القانون رقم (11) لسنة 1425 ميلادية بشأن إعادة تنظيم الرقابة الشعبية المعدل بالقانون رقم (30) لسنة 1369 و.ر ، ولائحته التنفيذية .
  • وعلي القانون رقم (13) لسنة 1371 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن التفتيش والرقابة الشعبية والتطهي .
  • وعلي القانون رقم (12) لسنة 1371 و.ر بإضافة حكم للقانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية .
  • قرار مؤتمر الشعب العام رقم (6) لسنة 1374 و.ر بشأن إعادة تنظم اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية .
  • وعلي قرار مؤتمر الشعب العام رقم (7) لسنة 1374 و.ر بشأن تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام باختيار مفتشين عامين .
  • وعلي قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (42) لسنة 1372 و.ر بشأن ضوابط عمل المفتشين العاملين للقطاعات .
  • وعلي قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (29) لسنة 1374 و.ر بشأن اختيار مفتشين عامين .
  • وعمي اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (13) لسنة 1374 و.ر .

قــــرر

مــادة (1)

يتبع المفتشون العامون للقطاعات المختلفة اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية ويمارسون اختصاصاتهم من خلاها ويكونون أعضاء بأمانتها .

مــادة (2

يتولى المفتشون العامون كل في مجال اختصاصه التفتيش والمتابعة للقطاعات المكلفين بها للوقوف علي مدي تنفيد السياسات العامة والتقيد بالتشريعات النافذة وتحقيق العاملين بها لمعدلات الأداء المقررة ، والتنبيه علي أي قصور أو إهمال ، ولهم علي وجه الخصوص ما يأتي :_
1- متابعة تنفيذ توجيهات الأخ قائد الثورة وقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية ولتشريعات المنظمة لعمل القطاع .
2- متابعة تنفيذ السياسات العامة للقطاع المكلف به.
3- التفتيش والمتابعة لأعمال أمانة اللجنة الشعبية العامة للقطاع المكلف به للتأكد من مدي التزامها بتحقيق الأهداف وبلوغ الغايات.
4- التفتيش والمتابعة لأعمال اللجان الشعبية للقطاعات بالشعبيات للتأكد من مدي التزامها بالتشريعات النافذة .
5- التفتيش والمتابعة علي أعمال الهيئات والمؤسسات والأجهزة والشركات العامة بالقطاع ، وشركات ومؤسسات القطاع الأهلي ، للتأكد من مدي التزامها بتنفيذ التشريعات النافذة ، وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها .
6- دراسة وفحص محاضر اجتماعات القطاع وقرارات اللجنة الشعبية للقطاع وأمانتها .
7- متابعة تنفيذ ميزانيات التحول والميزانية التسييرية للقطاع .
8- متابعة أداء العاملين بالقطاع واقتراح سبل تنمية قدراتهم وزيادة كفاءتهم .
9- ضبط المخالفات والتجاوزات وإحالتها إلي الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها .
10- إعداد تقارير فصلية عن نشاطات وأعمال القطاع وإحالتها إلي اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية .
11- إبداء الرأي فيما يعرض عليهم من موضوعات تخص القطاع .

مــادة (3)

للمفتشين العاملين في سبيل تنفيذ اختصاصاتهم القيام بما يلي :_
1- القيام بالزيارات الميدانية لمكونات القطاع للتأكد من مدي قيامها بمهامها .
2- التنسيق مع الإدارات المختصة باللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية بما يحقق تفتيشآ دقيقآ ورقابة فاعلة .
3- .طلب إيقاف تنفيذ أي قرار صادر عن القطاع إذا ثبت مخالفته للتشريعات النافذة .
4- طلب إحالة من تبين ارتكابه لمخالفات أو تجاوزات للتحقيق .
5- اقتراح إيقاف موظفي القطاع عن العمل إذا ثبت ارتكابهم لمخالفات قانونية .
6- طلب أي معلومات أو بيانات من القطاع ، والاطلاع علي الوثائق والمستندات والسجلات التي تتعلق بأداء القطاع .
7- عرض المسائل التي تتعلق بعمل القطاع علي أمين اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية واقتراح إدراج ما يخص القطاع في جدول أعمال اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية .
8- .متابعة تصحيح المخالفات التي تقع من العاملين بالقطاع .
9- دراسة أسباب القصور والإهمال والتسيب الإداري في القطاع واقتراح سبل معالجته .

مــادة (4)

يتولي مجس التخطيط العام ، ومجالس التخطيط بالشعبيات ، والقطاعات ذات العلاقة موافاة المفتش العام المختص بمشروعات الخطط والبرامج الخاصة بالقطاع وذلك لإبداء ملاحظاته ومقترحاته حيالها .

مــادة (5)

يمنح المفتشون العامون صفة مأمور الضبط القضائي تنفيذ هذا القرار وتسري عليهم التشريعات المنظمة للأوضاع الوظيفية للعاملين باللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية .

مــادة (6)

يلفي قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (42) لسنة 1372 و.ر بشأن ضوابط عمل المفتشين العامين للقطاعات المشار إليه .

مادة (7)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في مدونة التشريعات .

مؤتمر الشعب العام

صنف النص:قرار
عدد النص:133
تاريخ النص:2006-01-01
الوزارة / الهيكل:الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.