Secretariat of the General People’s Congress
Decree No. (133) of 1374
on work regulations for General Inspectors of Sectors
The Secretariat of the General People’s Congress
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
General Inspectors for Sectors shall be subordinate to the General People’s Committee for Inspection and Popular Oversight, and they shall exercise their competencies through said Committee and be members of the Secretariat thereof.
Article (2)
General Inspectors, each within their competence, shall be responsible for inspection and follow-up on the sectors with which they are entrusted in order to examine the implementation of general policies, adherence to the legislation in force, and workers’ attainment of the prescribed level of performance, and to alert to any deficiency or neglect. In particular, they possess the following competencies:
10. Prepare quarterly reports on the activities and works of the sector, and refer the same to the General People’s Committee for Inspection and Popular Oversight.
11. Provide an opinion on sectoral matters that are presented to them.
Article (3)
In order to perform their competencies, General Inspectors may:
Article (4)
The General Planning Council, the Planning Councils in the districts, and the relevant sectors shall provide the competent General Inspector with draft plans and programs pertaining to the sector, in order to provide observations and proposals thereon.
Article (5)
General Inspectors shall be granted the capacity of judicial officers to execute this decree and the legislation regulating the professional affairs of workers in the General People’s Committee for Inspection and Popular Oversight shall apply to them.
Article (6)
The aforementioned Secretariat of the General People’s Congress Decree No. (42) of 1372 FDP on work regulations for general inspectors of sectors shall be repealed.
Article (7)
This decree shall enter into force from its date of issuance, and it shall be published in the Legal Register.
The General People’s Congress – Libya
قـــرار أمانة مؤتمر الشعب العام
رقم ( 133 ) لسنة 1374 و.ر بشأن
ضوابط عمل المفتشين العامين للقطاعات
أمانة مؤتمر الشعب العام .
قــــرر
مــادة (1)
يتبع المفتشون العامون للقطاعات المختلفة اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية ويمارسون اختصاصاتهم من خلاها ويكونون أعضاء بأمانتها .
مــادة (2
يتولى المفتشون العامون كل في مجال اختصاصه التفتيش والمتابعة للقطاعات المكلفين بها للوقوف علي مدي تنفيد السياسات العامة والتقيد بالتشريعات النافذة وتحقيق العاملين بها لمعدلات الأداء المقررة ، والتنبيه علي أي قصور أو إهمال ، ولهم علي وجه الخصوص ما يأتي :_
1- متابعة تنفيذ توجيهات الأخ قائد الثورة وقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية ولتشريعات المنظمة لعمل القطاع .
2- متابعة تنفيذ السياسات العامة للقطاع المكلف به.
3- التفتيش والمتابعة لأعمال أمانة اللجنة الشعبية العامة للقطاع المكلف به للتأكد من مدي التزامها بتحقيق الأهداف وبلوغ الغايات.
4- التفتيش والمتابعة لأعمال اللجان الشعبية للقطاعات بالشعبيات للتأكد من مدي التزامها بالتشريعات النافذة .
5- التفتيش والمتابعة علي أعمال الهيئات والمؤسسات والأجهزة والشركات العامة بالقطاع ، وشركات ومؤسسات القطاع الأهلي ، للتأكد من مدي التزامها بتنفيذ التشريعات النافذة ، وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها .
6- دراسة وفحص محاضر اجتماعات القطاع وقرارات اللجنة الشعبية للقطاع وأمانتها .
7- متابعة تنفيذ ميزانيات التحول والميزانية التسييرية للقطاع .
8- متابعة أداء العاملين بالقطاع واقتراح سبل تنمية قدراتهم وزيادة كفاءتهم .
9- ضبط المخالفات والتجاوزات وإحالتها إلي الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها .
10- إعداد تقارير فصلية عن نشاطات وأعمال القطاع وإحالتها إلي اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية .
11- إبداء الرأي فيما يعرض عليهم من موضوعات تخص القطاع .
مــادة (3)
للمفتشين العاملين في سبيل تنفيذ اختصاصاتهم القيام بما يلي :_
1- القيام بالزيارات الميدانية لمكونات القطاع للتأكد من مدي قيامها بمهامها .
2- التنسيق مع الإدارات المختصة باللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية بما يحقق تفتيشآ دقيقآ ورقابة فاعلة .
3- .طلب إيقاف تنفيذ أي قرار صادر عن القطاع إذا ثبت مخالفته للتشريعات النافذة .
4- طلب إحالة من تبين ارتكابه لمخالفات أو تجاوزات للتحقيق .
5- اقتراح إيقاف موظفي القطاع عن العمل إذا ثبت ارتكابهم لمخالفات قانونية .
6- طلب أي معلومات أو بيانات من القطاع ، والاطلاع علي الوثائق والمستندات والسجلات التي تتعلق بأداء القطاع .
7- عرض المسائل التي تتعلق بعمل القطاع علي أمين اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية واقتراح إدراج ما يخص القطاع في جدول أعمال اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية .
8- .متابعة تصحيح المخالفات التي تقع من العاملين بالقطاع .
9- دراسة أسباب القصور والإهمال والتسيب الإداري في القطاع واقتراح سبل معالجته .
مــادة (4)
يتولي مجس التخطيط العام ، ومجالس التخطيط بالشعبيات ، والقطاعات ذات العلاقة موافاة المفتش العام المختص بمشروعات الخطط والبرامج الخاصة بالقطاع وذلك لإبداء ملاحظاته ومقترحاته حيالها .
مــادة (5)
يمنح المفتشون العامون صفة مأمور الضبط القضائي تنفيذ هذا القرار وتسري عليهم التشريعات المنظمة للأوضاع الوظيفية للعاملين باللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية .
مــادة (6)
يلفي قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (42) لسنة 1372 و.ر بشأن ضوابط عمل المفتشين العامين للقطاعات المشار إليه .
مادة (7)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في مدونة التشريعات .
مؤتمر الشعب العام
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.