احدث القوانين

>

الجزء XI: المجتمع المدني و الرقابة غير الرسمية على قطاع الأمن

مرسوم ملكي رقم (1) لسنة 1958 بشأن اعتماد النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر الليبي

مرسوم ملكي

باعتماد النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر

الليبي

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية،

● بعد الاطلاع على المادة 79 من القانون المدني،

● وبناء على ما عرضه علينا وزير الصحة

وموافقة رأي مجلس الوزراء

رسمنا بما هو آت

مادة (1)

يعتمد النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر الليبي المرافق لهذا المرسوم.

مادة (2)

على وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ادريس

بأمر الملك

محمد بن عثمان عبد المجيد كعبار

وزير الصحة رئيس مجلس الوزراء

النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر الليبي

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة (1)

يعتمد النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر الليبي المرافق لهذا المرسوم.

مادة (2)

على وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة (3)

تتكون جمعية الهلال الأحمر الليبي من الهيئات الآتية:

أ – الهيئة المركزية، وتشمل الجمعية العمومية ـ اللجنة المركزية ـ مجلس الإدارة.

ب – الهيئات الإقليمية وتشمل لجان الولايات وأجهزتها الإدارية والتنفيذية.

جـ – الهيئات المحلية، وتشمل اللجان المحلية وأجهزتها الإدارية والتنفيذية.

ويخضع التقسيم سالف الذكر للقواعد التي تضعها اللجنة المركزية.

مادة (4)

ويكون شعار جمعية الهلال الأحمر الليبي هلالا أحمر على قاعدة بيضاء طبقا لما أقرته اتفاقية جنيف.

الفصل الثاني

أغراض الجمعية

مادة (5)

هدف الجمعية الرئيسي هو درء وتخفيف الآلام، وتبذل الجمعية في ذلك كل عناية ممكنة ودون أي تمييز عنصري أو وطني أو طبقي أو ديني أو سياسي، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف تقوم الجمعية بما يأتي:

أ – العمل في حالة الحرب والاستعداد للعمل في حالة السلم لمساعدة السلطات الصحية العسكرية ويمتد نشاطها في هذا الشأن إلى جميع الميادين التي تسري عليها اتفاقيات جنيف كما يشمل نشاطها جميع ضحايا الحرب سواء كانوا من المدنيين أو العسكريين.

ب – القيام بالإسعافات الأولية بصورة سريعة وفعالة وذلك في حالات الكوارث والنكبات.

جـ – المساعدة في حملات مكافحة الأوبئة لمنع انتشار الأمراض وتحسين المستوى الصحي عن طريق الرقابة الصحية ونشر الثقافة الصحية.

د – نشر حركة الهلال الأحمر بين النشء في نظام يتفق مع الأسس الوطنية والعالمية التي تنظم هذه الحركة.

هـ – إيجاد العدد اللازم من الممرضين والممرضات وتدريبهم وإرشادهم وإيجاد الأشخاص الذين يؤدون خدمات اجتماعية واسعافية وكذلك إيجاد أي أشخاص آخرين تحتاج لهم الجمعية وذلك بطريق التطوع أو غير ذلك.

و – العمل على بث المبادئ المثالية والإنسانية للهلال الأحمر لتكوين الشعور بالتضامن والتفاهم الودي بين كل الناس وجميع الشعوب.

الفصل الثالث

الأعضاء

مادة (6)

عضوية جمعية الهلال الأحمر الليبي متاحة لكل شخص بدون أي تمييز عنصري أو طبقي أو ديني أو سياسي ويجوز أن تضم الجمعية أعضاء عاملين وأعضاء شرف.

مادة (7)

عضوية جمعية الهلال الأحمر الليبي متاحة لكل شخص بدون أي تمييز عنصري أو طبقي أو ديني أو سياسي ويجوز أن تضم الجمعية أعضاء عاملين وأعضاء شرف.

مادة (8)

يجوز للجنة المركزية إضفاء عضوية الشرف على الأشخاص الذين يؤدون خدمات هامة للجمعية.

مادة (9)

تسقط العضوية بالاستقالة أو الفصل لسبب خطير أو بعدم دفع الاشتراك السنوي في الميعاد المقرر أو يتوقف العضو عن تقديم خدماته التي كانت موضع الاعتبار في منحه صفة العضوية.

الفصل الرابع

الجمعية العمومية

مادة (10)

تمثل الجمعية العمومية جمعية الهلال الأحمر الليبي وتتألف من جميع الأعضاء العاملين وجميع أعضاء اللجنة المركزية.

مادة (11)

تمثل الجمعية العمومية جمعية الهلال الأحمر الليبي وتتألف من جميع الأعضاء العاملين وجميع أعضاء اللجنة المركزية.

مادة (12)

تجتمع الجمعية العمومية مرة كل عام في دروة عادية وذلك في المكان والزمان اللذين تحددهما الجمعية العمومية السابقة.

ويجوز أن تجتمع الجمعية العمومية في دورات غير عادية بناء على طلب اللجنة المركزية أو طلب خمس أعضاء الجمعية.

مادة (13)

يرأس الجمعية رئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي. وتتخذ الجمعية العمومية قراراتها بحضور نصف أعضائها وبأغلبية الأعضاء الحاضرين وذلك فيما عدا الحالات التي يشترط فيها توافر أغلبية معينة. ويكون لكل عضو صوت واحد.

الفصل الخامس

اللجنة المركزية

مادة (14)

تدير جمعية الهلال الأحمر الليبي لجنة مركزية تتكون من:

1 – خمسة عشر عضو تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها وتنتهي عضوية ثلث هذا العدد سنويا وتقوم الجمعية العمومية في كل دورة بانتخاب غيرهم.

2 – رؤساء مجالس لجان الولايات.

3 – عضوين تعينهما وزارة الصحة وعضو تعينه وزارة الدفاع وعضو تعينه وزارة الخارجية.

4 – خمسة من الأشخاص البارزين يختارهم بقية أعضاء اللجنة المركزية لمؤهلاتهم الخاصة أو لاهتمامهم بشئون الهلال الأحمر.

ومدة عضوية اللجنة المركزية ثلاث سنوات وذلك مع مراعاة حكم البند (أ) من هذه المادة.

مادة (15)

تتولى اللجنة المركزية جميع السلطات الضرورية لتنفيذ أغراض الجمعية وذلك في ضوء التوجيهات والقرارات التي تصدرها الجمعية العمومية.

وتنتخب اللجنة المركزية من بين أعضائها الذين انتخبتهم الجمعية العمومية، رئيس الجمعية ونواب الرئيس وأمين الصندوق والسكرتير العام وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة المالية وممثلي اللجنة في لجان الولايات. وتنظم اللجنة المركزية مسألة شغل أماكن هؤلاء الأشخاص عند خلوها أو عندها تغيبهم المستمر عن اجتماعات كان من المهم اشتراكهم فيها. وتتولى اللجنة المركزية على وجه الخصوص المسائل الآتية:

أ – إصدار القرارات الخاصة بتكوين أو حل لجان الولايات أو اللجان المحلية وأجهزتها الإدارية.

ب – وضع وإقرار وتعديل كافة اللوائح الضرورية لتنفيذ أحكام النظام الأساسي للجمعية.

جـ – تكوين المجالس واللجان التي تراها ضرورية لتنفيذ مهامها.

د – إجازة أعمال مجلس الإدارة أو الرئيس فيما بين أدوار انعقاد الهيئات العليا.

هـ – اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالمصروفات الضرورية التي لم ترد في الميزانية وذلك بناء على توصية اللجنة المالية.

و – تعيين ممثل جمعية الهلال الأحمر الليبي لدى مجلس ممثلي جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

مادة (16)

تجتمع اللجنة المركزية في دورة عادية كل ستة أشهر ويجوز أن تدعى اللجنة في دورات غير عادية بناء على طلب من الرئيس أو مجلس الإدارة.

مادة (17)

يتولى رئاسة اللجنة المركزية رئيس الجمعية، وتصدر اللجنة قراراتها بحضور نصف أعضائها على الأقل وبأغلبية الأعضاء الحاضرين. ولكل عضو صوت واحد.

الفصل السادس

مجلس الإدارة

مادة (18)

يتكون مجلس الإدارة من رئيس ونواب رئيس وأمين صندوق وسكرتير عام جمعية الهلال الأحمر الليبي ومن 6 أعضاء تنتخبهم اللجنة المركزية من بين أعضائها لمدة ثلاث سنوات بحيث يتقاعد ثلثهم كل سنة. ويجوز إعادة انتخاب من تنتهي مدة عضويته.

مادة (19)

يباشر مجلس الإدارة السلطات المخولة له من قبل اللجنة المركزية ويتخذ القرارات بشأن المسائل الهامة التي تعرض.

مادة (20)

يجتمع مجلس الإدارة كلما دعاه الرئيس للاجتماع، ويجب أن يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل في الشهر.

مادة (21)

يمثل الرئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي في صلاتها مع السلطات العامة ومع الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر ومع الهيئات الأخرى كما يمثلها أمام القضاء ويراقب الرئيس تنفيذ القرارات التي تصدرها الهيئات أو عند استحالة اجتماع هذه الهيئات لأسباب استثنائية، وفي هذه الحالات يجب على الرئيس أن يقدم تقارير عما اتخذه من إجراءات إلى الهيئة المختصة في اجتماعها التالي.

ويعين الرئيس رؤساء الخدمات ويعفيهم من مناصبهم وذلك بعد موافقة اللجنة المركزية وفي حدود المصروفات المعتمدة.

وفي حالة غياب الرئيس أو خلو منصبه يحل محله أقدم نواب الرئيس فإن لم يوجد نواب للرئيس فالسكرتير العام.

مادة (22)

تعين اللجنة المركزية السكرتير العام طبقا للمادة 15 ويتقاضى السكرتير العام أجرا نظير قيامه بأعماله وإذا كان متطوعا فيجوز منحه مكافأة نظير هذا العمل.

ويقوم السكرتير العام بتصريف الأمور الجارية ويشرف على سير الأعمال في مختلف النواحي وذلك تحت إشراف الرئيس. ويتولى السكرتير العام بحكم منصبه سكرتيرية الهيئات العليا ومجالسها ولجانها.

الفصل السابع

الهيئات الإقليمية والمحلية

مادة (23)

تقوم اللجنة المركزية بتكوين لجان الولايات بناء على اقتراح الرئيس وذلك بعد استيفاء الإجراءات اللازمة. وتجتمع لجنة الولاية مرة على الأقل في كل عام في هيئة جمعية عمومية تتكون من ممثلي اللجان المحلية في الولايات ورؤساء هذه اللجان، ويختار ممثلو اللجان المحلية بطريق الانتخاب ويراعى أن يمثل كل لجنة محلية عدد يتناسب مع عدد أعضائها.

وتنتخب الجمعية العمومية للجنة الولاية مجلسا يختص بتكوين اللجان المحلية الجديدة وتنسيق نشاط اللجان المحلية وتنظيم اتصالها باللجنة المركزية، ويقوم ممثلو اللجنة المركزية بتمثيل هذه اللجنة لدى لجان الولايات ويشتركون في مداولات الجمعية العمومية ويحضرون اجتماعات اللجان الأخرى.

مادة (24)

لكل لجنة محلية تنظيم نفسها في شكل لجان فرعية وذلك بموافقة اللجنة المركزية وبعد أخذ رأي لجنة الولاية.

مادة (25)

تجتمع كل لجنة محلية مرة على الأقل كل عام في هيئة جمعية عمومية تضم كل أعضاء جمعية الهلال الأحمر الليبي في المنطقة لانتخاب أعضاء مجلس اللجنة الذين انتهت مدة عضويتهم والموافقة على تقرير هذا المجلس وإقرار الميزانية ومناقشة المسائل الأخرى الواردة في جدول الأعمال.

مادة (26)

يدير كل لجنة محلية مجلس مكون من عشرة أعضاء منتخبين بما فيهم الرئيس ونائبين للرئيس وأمين الصندوق والسكرتير ومن ممثلين للسلطات الإدارية والمحلية في المنطقة.

وتقوم مجالس اللجان المحلية على نشر مبادئ الهلال الأحمر وإدارة خدمات الجمعية في مناطقها وذلك طبقا للتعليمات التي تصدر من الهيئات العليا.

مادة (27)

يراقب رؤساء مجالس اللجان المحلية تنفيذ هذه اللجان للمهام التي تحت مسئوليتها ويسأل رؤساء المجالس أمام المجالس المحلية وأمام اللجنة المركزية عن تصرفاتهم.

ويجوز إعفاؤهم من رئاسة المجالس بقرار من اللجنة المركزية في حالات سوء التصرف الخطير.

الفصل الثامن

المالية

مادة (28)

تتكون إيرادات جمعية الهلال الأحمر الليبي من:

أ – الاشتراكات التي تؤديها الأعضاء.

ب – الدخل الناتج من ممتلكاتها الخاصة.

جـ – التبرعات التي تجمع من الجمهور.

د – الهبات المقبولة طبقا للقانون.

هـ – مقابل الخدمات التي تؤديها الجمعية.

مادة (29)

يجوز للجنة المركزية فتح اعتمادات احتياطية أو خاصة وتحدد اللجنة مقدار هذه الاعتمادات والغرض منها بالتشاور مع اللجنة المالية.

مادة (30)

تبدأ السنة المالية في أول أبريل وتنتهي في آخر مارس من كل عام.

مادة (31)

تقدم إلى الجمعية العمومية في كل عام الميزانية والتقارير المالية عن السنة المالية المنتهية والتي تشمل ميزانيات وتقارير اللجان المحلية وذلك بعد مراجعتها جيدا للتصويت عليها وإقرارها.

مادة (32)

تنتخب اللجنة المركزية أعضاء اللجنة المالية طبقا لأحكام المادة 15 ويكون أمين الصندوق العام عضوا فيها بحكم منصبه، وتقدم اللجنة المالية نصائحها بالنسبة للمسائل المالية وعلى وجه الخصوص بالنسبة للميزانية والحسابات السنوية وتقرير أمين الصندوق العام.

الفصل التاسع

الصلات الدولية

مادة (33)

جمعية الهلال الأحمر الليبي طرف في الجامعة التي تضم جميع أعضاء الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر والجمعيات الوطنية والمنظمات الدولية وتعمل الجمعية باستمرار على توثيق علاقاتها مع هذه الهيئات.

وعلى جمعية الهلال الأحمر الليبي أن تجيب طلب الجمعيات الوطنية التابعة للدول الأخرى في السماح لها بمباشرة نشاطها في ليبيا. ويجوز لجمعية الهلال الأحمر الليبي السماح لهذه الجمعيات بأن يمثلها مندوبون عنها توافق عليهم اللجنة المركزية وذلك طبقا للأحكام التي يضعها المؤتمر الدولي للصليبالأحمر والهلال الأحمر.

الفصل العاشر

إجراءات

مادة (34)

تضع اللجنة المركزية وتعد اللوائح والقواعد اللازمة لتكملة وتنفيذ هذا النظام.

مادة (35)

لا يجوز تعديل هذا النظام إلا بعد عرض الأمر على اللجنة المركزية لفحصه وموافقة الجمعية العمومية بأغلبية ثلاثة أخماس الأعضاء الحاضرين.

مادة (36)

لا يجوز حل الجمعية إلا طبقا لأحكام القانون أو بقرار من الجمعية العمومية يصدر بحضور ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية وبأغلبية أربعة أخماس الأعضاء الحاضرين.

مادة (37)

مؤسسو الجمعية هم:

1 – عبد المجيد كعبار.

2 – محمد عثمان.

3 – مفتاح عريقيب.

4 – عبد القادر العلام.

5 – الدكتور وهبي البوري.

6 – إسماعيل بن الأمين.

7 – سالم القاضي.

8 – محمد أبو دجاجة.

9 – الشيخ عبد الحميد الديباني

10 – الصديق المنتصر.

11 – إبراهيم بن شعبان.

12 – سيف النصر عبد الجليل.

13 – سليمان الزني.

14 – الدكتور علي نور العنيزي

15 – الشيخ منصور المحجوب.

16 – علي بن عثمان.

17 – الهادي المشيرقي.

18 – عبد الله عابد السنوسي.

19 – منير العروسي.

20 – محمد الكريكشي.

21 – إبراهيم السوسي.

22 – سال اندير

23 – عبد الله الشختيرية.

24 – منصور محمد خليفة.

25 – أبو بكر أحمد.

26 – عبد المولى لنقي.

27 – مصطفى بن صريتي.

28 – محمد المجريسي.

29 – عبد العزيز الزقلعي.

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.