باعتماد النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية،
● بعد الاطلاع على المادة 79 من القانون المدني،
● وبناء على ما عرضه علينا وزير الصحة
يعتمد النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر الليبي المرافق لهذا المرسوم.
على وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
محمد بن عثمان عبد المجيد كعبار
النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر الليبي
يعتمد النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر الليبي المرافق لهذا المرسوم.
على وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تتكون جمعية الهلال الأحمر الليبي من الهيئات الآتية:
أ - الهيئة المركزية، وتشمل الجمعية العمومية ـ اللجنة المركزية ـ مجلس الإدارة.
ب - الهيئات الإقليمية وتشمل لجان الولايات وأجهزتها الإدارية والتنفيذية.
جـ - الهيئات المحلية، وتشمل اللجان المحلية وأجهزتها الإدارية والتنفيذية.
ويخضع التقسيم سالف الذكر للقواعد التي تضعها اللجنة المركزية.
ويكون شعار جمعية الهلال الأحمر الليبي هلالا أحمر على قاعدة بيضاء طبقا لما أقرته اتفاقية جنيف.
هدف الجمعية الرئيسي هو درء وتخفيف الآلام، وتبذل الجمعية في ذلك كل عناية ممكنة ودون أي تمييز عنصري أو وطني أو طبقي أو ديني أو سياسي، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف تقوم الجمعية بما يأتي:
أ - العمل في حالة الحرب والاستعداد للعمل في حالة السلم لمساعدة السلطات الصحية العسكرية ويمتد نشاطها في هذا الشأن إلى جميع الميادين التي تسري عليها اتفاقيات جنيف كما يشمل نشاطها جميع ضحايا الحرب سواء كانوا من المدنيين أو العسكريين.
ب - القيام بالإسعافات الأولية بصورة سريعة وفعالة وذلك في حالات الكوارث والنكبات.
جـ - المساعدة في حملات مكافحة الأوبئة لمنع انتشار الأمراض وتحسين المستوى الصحي عن طريق الرقابة الصحية ونشر الثقافة الصحية.
د - نشر حركة الهلال الأحمر بين النشء في نظام يتفق مع الأسس الوطنية والعالمية التي تنظم هذه الحركة.
هـ - إيجاد العدد اللازم من الممرضين والممرضات وتدريبهم وإرشادهم وإيجاد الأشخاص الذين يؤدون خدمات اجتماعية واسعافية وكذلك إيجاد أي أشخاص آخرين تحتاج لهم الجمعية وذلك بطريق التطوع أو غير ذلك.
و - العمل على بث المبادئ المثالية والإنسانية للهلال الأحمر لتكوين الشعور بالتضامن والتفاهم الودي بين كل الناس وجميع الشعوب.
عضوية جمعية الهلال الأحمر الليبي متاحة لكل شخص بدون أي تمييز عنصري أو طبقي أو ديني أو سياسي ويجوز أن تضم الجمعية أعضاء عاملين وأعضاء شرف.
عضوية جمعية الهلال الأحمر الليبي متاحة لكل شخص بدون أي تمييز عنصري أو طبقي أو ديني أو سياسي ويجوز أن تضم الجمعية أعضاء عاملين وأعضاء شرف.
يجوز للجنة المركزية إضفاء عضوية الشرف على الأشخاص الذين يؤدون خدمات هامة للجمعية.
تسقط العضوية بالاستقالة أو الفصل لسبب خطير أو بعدم دفع الاشتراك السنوي في الميعاد المقرر أو يتوقف العضو عن تقديم خدماته التي كانت موضع الاعتبار في منحه صفة العضوية.
تمثل الجمعية العمومية جمعية الهلال الأحمر الليبي وتتألف من جميع الأعضاء العاملين وجميع أعضاء اللجنة المركزية.
تمثل الجمعية العمومية جمعية الهلال الأحمر الليبي وتتألف من جميع الأعضاء العاملين وجميع أعضاء اللجنة المركزية.
تجتمع الجمعية العمومية مرة كل عام في دروة عادية وذلك في المكان والزمان اللذين تحددهما الجمعية العمومية السابقة.
ويجوز أن تجتمع الجمعية العمومية في دورات غير عادية بناء على طلب اللجنة المركزية أو طلب خمس أعضاء الجمعية.
يرأس الجمعية رئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي. وتتخذ الجمعية العمومية قراراتها بحضور نصف أعضائها وبأغلبية الأعضاء الحاضرين وذلك فيما عدا الحالات التي يشترط فيها توافر أغلبية معينة. ويكون لكل عضو صوت واحد.
تدير جمعية الهلال الأحمر الليبي لجنة مركزية تتكون من:
1 - خمسة عشر عضو تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها وتنتهي عضوية ثلث هذا العدد سنويا وتقوم الجمعية العمومية في كل دورة بانتخاب غيرهم.
2 - رؤساء مجالس لجان الولايات.
3 - عضوين تعينهما وزارة الصحة وعضو تعينه وزارة الدفاع وعضو تعينه وزارة الخارجية.
4 - خمسة من الأشخاص البارزين يختارهم بقية أعضاء اللجنة المركزية لمؤهلاتهم الخاصة أو لاهتمامهم بشئون الهلال الأحمر.
ومدة عضوية اللجنة المركزية ثلاث سنوات وذلك مع مراعاة حكم البند (أ) من هذه المادة.
تتولى اللجنة المركزية جميع السلطات الضرورية لتنفيذ أغراض الجمعية وذلك في ضوء التوجيهات والقرارات التي تصدرها الجمعية العمومية.
وتنتخب اللجنة المركزية من بين أعضائها الذين انتخبتهم الجمعية العمومية، رئيس الجمعية ونواب الرئيس وأمين الصندوق والسكرتير العام وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة المالية وممثلي اللجنة في لجان الولايات. وتنظم اللجنة المركزية مسألة شغل أماكن هؤلاء الأشخاص عند خلوها أو عندها تغيبهم المستمر عن اجتماعات كان من المهم اشتراكهم فيها. وتتولى اللجنة المركزية على وجه الخصوص المسائل الآتية:
أ - إصدار القرارات الخاصة بتكوين أو حل لجان الولايات أو اللجان المحلية وأجهزتها الإدارية.
ب - وضع وإقرار وتعديل كافة اللوائح الضرورية لتنفيذ أحكام النظام الأساسي للجمعية.
جـ - تكوين المجالس واللجان التي تراها ضرورية لتنفيذ مهامها.
د - إجازة أعمال مجلس الإدارة أو الرئيس فيما بين أدوار انعقاد الهيئات العليا.
هـ - اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالمصروفات الضرورية التي لم ترد في الميزانية وذلك بناء على توصية اللجنة المالية.
و - تعيين ممثل جمعية الهلال الأحمر الليبي لدى مجلس ممثلي جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
تجتمع اللجنة المركزية في دورة عادية كل ستة أشهر ويجوز أن تدعى اللجنة في دورات غير عادية بناء على طلب من الرئيس أو مجلس الإدارة.
يتولى رئاسة اللجنة المركزية رئيس الجمعية، وتصدر اللجنة قراراتها بحضور نصف أعضائها على الأقل وبأغلبية الأعضاء الحاضرين. ولكل عضو صوت واحد.
يتكون مجلس الإدارة من رئيس ونواب رئيس وأمين صندوق وسكرتير عام جمعية الهلال الأحمر الليبي ومن 6 أعضاء تنتخبهم اللجنة المركزية من بين أعضائها لمدة ثلاث سنوات بحيث يتقاعد ثلثهم كل سنة. ويجوز إعادة انتخاب من تنتهي مدة عضويته.
يباشر مجلس الإدارة السلطات المخولة له من قبل اللجنة المركزية ويتخذ القرارات بشأن المسائل الهامة التي تعرض.
يجتمع مجلس الإدارة كلما دعاه الرئيس للاجتماع، ويجب أن يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل في الشهر.
يمثل الرئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي في صلاتها مع السلطات العامة ومع الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر ومع الهيئات الأخرى كما يمثلها أمام القضاء ويراقب الرئيس تنفيذ القرارات التي تصدرها الهيئات أو عند استحالة اجتماع هذه الهيئات لأسباب استثنائية، وفي هذه الحالات يجب على الرئيس أن يقدم تقارير عما اتخذه من إجراءات إلى الهيئة المختصة في اجتماعها التالي.
ويعين الرئيس رؤساء الخدمات ويعفيهم من مناصبهم وذلك بعد موافقة اللجنة المركزية وفي حدود المصروفات المعتمدة.
وفي حالة غياب الرئيس أو خلو منصبه يحل محله أقدم نواب الرئيس فإن لم يوجد نواب للرئيس فالسكرتير العام.
تعين اللجنة المركزية السكرتير العام طبقا للمادة 15 ويتقاضى السكرتير العام أجرا نظير قيامه بأعماله وإذا كان متطوعا فيجوز منحه مكافأة نظير هذا العمل.
ويقوم السكرتير العام بتصريف الأمور الجارية ويشرف على سير الأعمال في مختلف النواحي وذلك تحت إشراف الرئيس. ويتولى السكرتير العام بحكم منصبه سكرتيرية الهيئات العليا ومجالسها ولجانها.
تقوم اللجنة المركزية بتكوين لجان الولايات بناء على اقتراح الرئيس وذلك بعد استيفاء الإجراءات اللازمة. وتجتمع لجنة الولاية مرة على الأقل في كل عام في هيئة جمعية عمومية تتكون من ممثلي اللجان المحلية في الولايات ورؤساء هذه اللجان، ويختار ممثلو اللجان المحلية بطريق الانتخاب ويراعى أن يمثل كل لجنة محلية عدد يتناسب مع عدد أعضائها.
وتنتخب الجمعية العمومية للجنة الولاية مجلسا يختص بتكوين اللجان المحلية الجديدة وتنسيق نشاط اللجان المحلية وتنظيم اتصالها باللجنة المركزية، ويقوم ممثلو اللجنة المركزية بتمثيل هذه اللجنة لدى لجان الولايات ويشتركون في مداولات الجمعية العمومية ويحضرون اجتماعات اللجان الأخرى.
لكل لجنة محلية تنظيم نفسها في شكل لجان فرعية وذلك بموافقة اللجنة المركزية وبعد أخذ رأي لجنة الولاية.
تجتمع كل لجنة محلية مرة على الأقل كل عام في هيئة جمعية عمومية تضم كل أعضاء جمعية الهلال الأحمر الليبي في المنطقة لانتخاب أعضاء مجلس اللجنة الذين انتهت مدة عضويتهم والموافقة على تقرير هذا المجلس وإقرار الميزانية ومناقشة المسائل الأخرى الواردة في جدول الأعمال.
يدير كل لجنة محلية مجلس مكون من عشرة أعضاء منتخبين بما فيهم الرئيس ونائبين للرئيس وأمين الصندوق والسكرتير ومن ممثلين للسلطات الإدارية والمحلية في المنطقة.
وتقوم مجالس اللجان المحلية على نشر مبادئ الهلال الأحمر وإدارة خدمات الجمعية في مناطقها وذلك طبقا للتعليمات التي تصدر من الهيئات العليا.
يراقب رؤساء مجالس اللجان المحلية تنفيذ هذه اللجان للمهام التي تحت مسئوليتها ويسأل رؤساء المجالس أمام المجالس المحلية وأمام اللجنة المركزية عن تصرفاتهم.
ويجوز إعفاؤهم من رئاسة المجالس بقرار من اللجنة المركزية في حالات سوء التصرف الخطير.
تتكون إيرادات جمعية الهلال الأحمر الليبي من:
أ - الاشتراكات التي تؤديها الأعضاء.
ب - الدخل الناتج من ممتلكاتها الخاصة.
جـ - التبرعات التي تجمع من الجمهور.
د - الهبات المقبولة طبقا للقانون.
هـ - مقابل الخدمات التي تؤديها الجمعية.
يجوز للجنة المركزية فتح اعتمادات احتياطية أو خاصة وتحدد اللجنة مقدار هذه الاعتمادات والغرض منها بالتشاور مع اللجنة المالية.
تبدأ السنة المالية في أول أبريل وتنتهي في آخر مارس من كل عام.
تقدم إلى الجمعية العمومية في كل عام الميزانية والتقارير المالية عن السنة المالية المنتهية والتي تشمل ميزانيات وتقارير اللجان المحلية وذلك بعد مراجعتها جيدا للتصويت عليها وإقرارها.
تنتخب اللجنة المركزية أعضاء اللجنة المالية طبقا لأحكام المادة 15 ويكون أمين الصندوق العام عضوا فيها بحكم منصبه، وتقدم اللجنة المالية نصائحها بالنسبة للمسائل المالية وعلى وجه الخصوص بالنسبة للميزانية والحسابات السنوية وتقرير أمين الصندوق العام.
جمعية الهلال الأحمر الليبي طرف في الجامعة التي تضم جميع أعضاء الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر والجمعيات الوطنية والمنظمات الدولية وتعمل الجمعية باستمرار على توثيق علاقاتها مع هذه الهيئات.
وعلى جمعية الهلال الأحمر الليبي أن تجيب طلب الجمعيات الوطنية التابعة للدول الأخرى في السماح لها بمباشرة نشاطها في ليبيا. ويجوز لجمعية الهلال الأحمر الليبي السماح لهذه الجمعيات بأن يمثلها مندوبون عنها توافق عليهم اللجنة المركزية وذلك طبقا للأحكام التي يضعها المؤتمر الدولي للصليبالأحمر والهلال الأحمر.
تضع اللجنة المركزية وتعد اللوائح والقواعد اللازمة لتكملة وتنفيذ هذا النظام.
لا يجوز تعديل هذا النظام إلا بعد عرض الأمر على اللجنة المركزية لفحصه وموافقة الجمعية العمومية بأغلبية ثلاثة أخماس الأعضاء الحاضرين.
لا يجوز حل الجمعية إلا طبقا لأحكام القانون أو بقرار من الجمعية العمومية يصدر بحضور ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية وبأغلبية أربعة أخماس الأعضاء الحاضرين.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.