بتعديل المادة (13) من المرسوم الخاص بالكلية
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة
● بعد الاطلاع على المادة 26 من المرسوم الملكي
بقانون بشأن تنظيم الجيش الليبي الصادر بتاريخ
● وعلى المادة 13 من المرسوم الملكي الصادر بتاريخ
22 يونية 1957 بشأن مدة الدراسة بالكلية
العسكرية الملكية المعدل بالمرسوم الصادر في 2
● وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة
تعدل المادة 13 من المرسوم الملكي بشأن مدة الدراسة بالكلية العسكرية الملكية على الوجه الآتي:
تكون مدة الدراسة بالكلية ثلاث سنوات.
ويمنح طلبة الكلية رتبة ملازم ثان بعد نجاحهم في امتحانات السنة الثالثة الدراسية.
ويجوز في حالة الضرورة تقصير مدة الدراسة بالكلية إلى سنتين بقرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح رئيس أركان الجيش.
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.