بتعديل المادة (13) من المرسوم الخاص بالكلية
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة
● بعد الاطلاع على المادة 26 من المرسوم الملكي
بقانون بشأن تنظيم الجيش الليبي الصادر بتاريخ
● وعلى المادة 13 من المرسوم الملكي الصادر بتاريخ
22 يونية 1957 بشأن مدة الدراسة بالكلية
العسكرية الملكية المعدل بالمرسوم الصادر في 2
● وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة
تعدل المادة 13 من المرسوم الملكي بشأن مدة الدراسة بالكلية العسكرية الملكية على الوجه الآتي:
تكون مدة الدراسة بالكلية ثلاث سنوات.
ويمنح طلبة الكلية رتبة ملازم ثان بعد نجاحهم في امتحانات السنة الثالثة الدراسية.
ويجوز في حالة الضرورة تقصير مدة الدراسة بالكلية إلى سنتين بقرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح رئيس أركان الجيش.
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.