قانون رقم (6) لسنة 2014م
بشأن تعديل القانون رقم (6) لسنة 1982م
بإعادة تنظيم المحكمة العليا
مجلس النواب
بعد الإطلاع:
صدر القانون الآتي
مادة (1)
تعدل المادة الرابعة من القانون رقم (6) لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا بحيث يكون نصها الجديد على النحو الآتي:
” ينقل مؤقتا مقر انعقاد جلسات المحكمة العليا إلى مدينة البيضاء بدولة ليبيا“.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المتاحة.
مجلس النواب
صدر في مدينة طبرق
بتاريخ :17/صفر/1345هـ
الموافق : 10/12/2014م
Law No. (6) of 2014 AD
on amending Law No. (6) of 1982 AD
reorganising the Supreme Court
The House of Representatives,
Upon review of:
issued the following Law:
Article (1)
Article (4) of Law No. (6) of 1982 AD reorganising the Supreme Court shall be amended so that its new provision shall be as follows:
"The location of the Supreme Court's sessions shall be temporarily moved to the city of Al-Bayda, Libya."
Article (2)
This Law shall come into force on the date of its issue and any provision conflicting with this Law shall be repealed. This Law shall be published in the Official Gazette and various media.
The House of Representatives - Libya
Issued in Tobruk
On: 17 Safar 1345 AH
Corresponding to: 10/12/2014 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.