اتفاقية التعاون القانون و القضائي
بين دول اتحاد المغرب العربي
إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
والجمهورية التونسية
والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
والمملكة المغربية
والجمهورية الإسلامية الموريتانية
اتفقت على ما يلي:
القسم الأول
أحكام عامة
مادة (1)
تتبادل وزارة أو أمانة العدل لدى كل طرف متعاقد مع نظيراتها لدى الأطراف المتعاقدة الأخرى بصفة مستمرة ومنتظمة، نصوص التشريعات النافذة والمطبوعات والنشرات والبحوث القانونية والقضائية والمجلات التي تنشر فيها الأحكام القضائية، كما تتبادل المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي وتعمل على اتخاذ الإجراءات الرامية إلى توحيد النصوص التشريعية والأنظمة القضائية بين دولها.
مادة (2)
تكون لجنة من اثنين من ذوي الخبرة عن كل طرف متعاقد تسمى اللجنة الدائمة للتعاون القضائي والقانوني لدول اتحاد المغرب العربي، تتولى دراسة ومتابعة وسائل تنفيذ ما نصت عليه هذه الاتفاقية واقتراح ما يتعين مراجعته وتعديله منها عند الاقتضاء.
وتجتمع هذه اللجنة في دورة عادية مرة في السنة على الأقل بدعوة من الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي.
مادة (3)
تلتزم الأطراف المتعاقدة بتبادل المساعدة لتكوين المرشحين للوظائف القضائية.
ويلتزم كل طرف متعاقد بتشجيع مواطني الأطراف الأخرى في بلده على القيام بالدراسات أو التدريبات بالمعاهد القضائية والمحاكم أو مواصلتها.
مادة (4)
تبذل الأطراف المتعاقدة ما في وسعها لتسهيل تبادل القضاة والباحثين وغيرهم من ذوي الخبرة في مختلف الميادين القضائية والقانونية.
مادة (5)
يتمتع القضاة في نطاق التبادل المشار إليه بالمادة السابقة بكل ما يتمتع به القضاة المساوون لهم ببلد الطرف الذي يعملون به.
مادة (6)
يجوز لمواطني كل طرف متعاقد طلب التسجيل بإحدى نقابات المحامين في بلد أحد الأطراف الأخرى على أن يستوفوا الشروط القانونية المطلوبة فيه للتسجيل ويتمتعون لدى قبولهم بكل ما يتمتع به المحامون المنتسبون إليه.
ولكل محام مسجل بنقابة للمحامين ببلد أحد الأطراف المتعاقدة الحق في النيابة والمرافعة لدى محاكم الأطراف المتعاقدة الأخرى بنفس الشروط المنطبقة على المحامين فيها، على أن يتخذ من مكتب أحد المحامين بها محلاً مختاراً له لتلقي جميع الأوراق والوثائق القضائية التي نص عليها القانون.
مادة (7)
لمواطني كل طرف متعاقد الحق في ممارسة المهن الحرة المساعدة للقضاء ببلد أحد الأطراف المتعاقدة وفقاً لقوانينه التي يمارس بمقتضاها مواطنوه تلك المهن دون تمييز بينهم.
مادة (8)
تشجع الأطراف المتعاقدة تبادل الزيارات وعقد اللقاءات بين رجال القضاء وموظفي الجهات القضائية وكذلك بين التنظيمات المهنية لرجال القضاء والمحامين في بلدانها، وذلك للاطلاع على التطور التشريعي والقضائي فيها وعلى ما توفر لديها من تجارب ولتبادل الرأي في المشاكل التي تعترضها في هذا المجال.
القسم الثاني
ضمان حق التقاضي
مادة (9)
يتمتع مواطنو كل طرف متعاقد بحق التقاضي أمام الهيئات القضائية ببلدان الأطراف الأخرى للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها.
مادة (10)
لا يجوز أن تفرض على مواطني أي طرف متعاقد في بلدان الأطراف الأخرى أية ضمانة شخصية أو عينية بأي وجه كان ليست مفروضة على مواطنيها.
ويطبق حكم الفقرة السابقة على الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المرخص لها وفقاً لقوانين أحد الأطراف المتعاقدة.
مادة (11)
يتمتع مواطنو الأطراف المتعاقدة ببلد كل منها بالحق في الحصول على المساعدة القضائية أسوة بمواطنيه وفقاً للتشريع النافذ فيه.
وتسلم الشهادة المثبتة لعدم القدرة المالية إلى طالبها من الجهات المختصة في محل إقامته المختار وإذا كان يقيم خارج بلدان الأطراف المتعاقدة فتسلم إليه هذه الشهادة من قنصل بلده المختص أو من يقوم مقامه.
وإذا أقام الشخص في البلد الذي قدم فيه الطلب فيمكن الحصول على معلومات تكميلية من الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه.
القسم الثالث
التعاون بين الهيئات القضائية
الباب الأول
إرسال الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية وتبليغها
مادة (12)
ترسل الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية والدعاوى الإدارية وقضايا الأحوال الشخصية الموجهة إلى أشخاص يقيمون ببلد أحد الأطراف المتعاقدة مباشرة من الجهة المختصة إلى نظيرتها في بلد الطرف الآخر التي يقيمون في دائرتها لتقوم بتبليغهم بها.
وترسل الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية في المواد الجزائية عن طريق وزارة أو أمانة العدل لدى كل طرف متعاقد وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم.
ولا تحول أحكام هذه المادة دون حق الأطراف المتعاقدة في تبليغ الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية إلى مواطنيها مباشرة عن طريق ممثليها أو نوابهم، وفي حالة تنازع القوانين حول جنسية الشخص الموجهة إليه الورقة أو الوثيقة، يقع تحديدها طبقاً لقانون الطرف المتعاقد الذي يتم التبليغ فيه.
مادة (13)
إذا كانت الجهة المطلوب إليها تبليغ الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية غير مختصة فإنها تقوم من تلقاء نفسها بإرسالها إلى الجهة المختصة في بلدها وإذا تعذر عليها ذلك تحيلها إلى وزارة أو أمانة العدل وتخطر فوراً الجهة الطالبة بما تم في الحالتين.
مادة (14)
تقتصر مهمة الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه تسليم الأوراق والوثائق على تسليمها إلى المطلوب تبليغه ويتم إثبات التسليم بتوقيع المطلوب تبليغه على صورة الورقة أو الوثيقة مع بيان تاريخ تسلمه أو بشهادة تعدها الجهة المختصة توضح فيها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخ التنفيذ والشخص الذي سلمت إليه الورقة أو الوثيقة وعند الاقتضاء السبب الذي حال دون التسليم.
وترسل نسخة الورقة أو الوثيقة الموقع عليها من المطلوب إبلاغه أو الشهادة المثبتة للتسليم إلى الجهة الطالبة مباشرة.
مادة (15)
لا يترتب على تبليغ الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية دفع أية رسوم أو مصاريف.
مادة (16)
يجب أن ترفق الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية بطلب يحتوي على البيانات التالية:-
1- الجهة التي صدرت عنها الورقة أو الوثيقة القضائية وغير القضائية.
2- نوع الورقة أو الوثيقة القضائية وغير القضائية المطلوب تبليغها.
3- الاسم الكامل للشخص المطلوب إعلامه أو تبليغه ومهنته وعنوانه وجنسيته إن أمكن والمقر القانوني للأشخاص المعنوية وعنوانها والاسم الكامل لممثلها القانوني إن وجد وعنوانه.
مادة (17)
لا تحول أحكام المادة السابقة دون حق مواطني كل طرف من الأطراف المتعاقدة المقيمين ببلد أحد الأطراف الأخرى في أن يبلغوا الأشخاص المقيمين فيه جميع الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والأحوال الشخصية وتطبق في هذا الشأن الإجراءات والقواعد المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي يتم فيه التبليغ.
مادة (18)
يعتبر التبليغ الحاصل وفقاً لأحكام هذا الباب كأنه تم في بلد الطرف المتعاقد طالب التبليغ.
القسم الثالث
التعاون بين الهيئات القضائية
الباب الثاني – الانابات القضائية
مادة (19)
لكل طرف متعاقد أن يطلب إلى أي طرف متعاقد آخر أن يقوم في بلده نيابة عنه بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم، وإجراء المعاينات وطلب أداء اليمين.
مادة (20)
ترسل طلبات الإنابة القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية، وقضايا الأحوال الشخصية مباشرة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب إلى الجهة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة لدى أي طرف متعاقد آخر، فإذا تبين عدم اختصاصها، تحيل الطلب من تلقاء نفسها إلى الجهة المختصة وإذا تعذر عليها ذلك تحيلها إلى وزارة أو أمانة العدل وتعلم فوراً الجهة الطالبة بما تم في الحالتين.
مادة (21)
ترسل طلبات الإنابة القضائية في القضايا الجزائية المطلوب تنفيذها لدى أي من الأطراف المتعاقدة مباشرة عن طريق وزارة أو أمانة العدل لدى كل منها، وتنفذ بواسطة الجهات القضائية حسب إجراءات كل منها.
مادة (22)
يجوز للجهة المطلوب إليها تنفيذ إنابة قضائية أن ترفض تنفيذها في الحالات التالية:-
1- إذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاص الهيئة القضائية لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ.
2- إذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك أو بالنظام العام فيه أو بسلامته.
3- إذا كان الطلب متعلقاً بجريمة يعتبرها الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ جريمة ذات صبغة سياسية.
وفي حالة رفض تنفيذ طلب الإنابة القضائية أو تعذر تنفيذه، تقوم الجهة المطلوب إليها تنفيذ الطلب بإعلام الجهة الطالبة بذلك فوراً مع إعادة الوثائق وبيان الأسباب التي دعت إلى رفض أو تعذر تنفيذ الطلب.
مادة (23)
يتم تنفيذ الإنابة القضائية وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك، ويجب على الجهة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة – بناء على طلب صريح من الجهة الطالبة ما يلي:-
1- أن تنفذ الإنابة القضائية طبقاً لشكل خاص إذا لم يكن هذا الشكل مخالفاً لتشريع بلادها.
2- أن تعلم في الوقت المناسب الجهة الطالبة بالتاريخ والمكان اللذين سيقع فيهما تنفيذ الإنابة القضائية، ليتمكن الطرف المعني من الحضور إن شاء أو توكيل من ينوب عنه وذلك طبقاً للتشريع الجاري به العمل في البلاد المطلوب إليها.
مادة (24)
يكلف الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم بالحضور بالطرق المتبعة لدى الطرف المتعاقد المطلوب أداء الشهادة لديه.
مادة (25)
لا يترتب عن تنفيذ الإنابات القضائية دفع أية مصاريف من الطرف المتعاقد الطالب ما عدا أجور الخبراء وكذلك نفقات الشهود التي يلتزم الطالب بأدائها ويرسل بها بياناً مع ملف الإنابة.
مادة (26)
يكون للإجراء الذي يتم بطريق الإنابة القضائية وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية الأثر القانوني ذاته كما لو تم أمام الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب.
الباب الثالث
حضور الشهود والخبراء في القضايا الجزائية
مادة (27)
كل شاهد أو خبير أياً كانت جنسيته يستدعى للحضور لدى أحد الأطراف المتعاقدة أو يحضر بمحض اختياره لهذا الغرض أمام الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب يتمتع بحصانة ضد اتخاذ إجراءات جزائية بحقه أو القبض عليه أو حبسه عن أفعال أو تنفيذ أحكام سابقة على دخوله بلد الطرف المتعاقد الطالب.
ويتعين على الهيئة التي استدعت الشاهد أو الخبير إعلامه كتابة بهذه الحصانة قبل حضوره لأول مرة.
وتزول هذه الحصانة عن الشاهد أو الخبير بعد انقضاء ثلاثين يوماً على تاريخ استغناء الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب عن وجوده في بلده دون أن يغادره مع عدم قيام ما يحول دون ذلك لأسباب خارجة عن إرادته أو إذا عاد إليه بمحض اختياره بعد أن غادره.
ولا يمكن أن تسلط أية عقوبة أو تتخذ أية وسيلة جبر ضد هذا الشاهد أو الخبير الذي لم يلب الاستدعاء للحضور.
مادة (28)
للشاهد أو الخبير الحق في تقاضي مصاريف السفر والإقامة وما فاته من أجر أو كسب من الطرف المتعاقد الطالب كما يحق للخبير المطالبة بأتعابه نظير الإدلاء برأيه، ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الطالب وتبين في أوراق الاستدعاء المبالغ التي تستحق للشاهد أو الخبير ويدفع الطرف المتعاقد الطالب مقدماً هذه المبالغ إذا طلب الشاهد أو الخبير ذلك.
مادة (29)
يلتزم كل طرف متعاقد بنقل الشخص المسجون لديه الذي يتم استدعاؤه وفقا لأحكام هذه الاتفاقية للمثول أمام الهيئة القضائية لدى أي طرف متعاقد آخر يطلب سماع شهادته أو رأيه بوصفه شاهدا أو خبيرا، ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب نفقات نقله.
ويلتزم الطرف المتعاقد الطالب بإبقائه مسجونا وإعادته في أقرب وقت أو في الأجل الذي يحدده الطرف المتعاقد المطلوب منه، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 27 من هذه الاتفاقية.
ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب إليه نقل الشخص المسجون لديه وفقا لهذه المادة أن يرفض نقله في الحالات التالية:
أ) إذا كان وجوده ضروريا لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه نقله بسبب إجراءات جزائية يجرى اتخاذها.
ب) إذا كان من شأن نقله إلى الطرف المتعاقد الطالب إطالة مدة سجنه.
ج) إذا كان ثمة اعتبارات خاصة أو اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله إلى بلد الطرف المتعاقد الطالب.
الباب الرابع
تبادل المعلومات عن السوابق القضائية
مادة (30)
يرسل كل طرف متعاقد إلى كل واحد من الأطراف المتعاقدة الأخرى بيانات عن الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد مواطنيه أو الأشخاص المولودين أو المقيمين في بلده والمقيدة في سجل السوابق القضائية وفقا لتشريعه الداخلي.
مادة (31)
في حالة توجيه اتهام من الهيئة القضائية أو غيرها من هيئات التحقيق والادعاء لدى أحد الأطراف المتعاقدة يجوز لتلك الهيئات الحصول مباشرة من الجهة المختصة على مستخرج من سجل السوابق القضائية الخاصة بالشخص الموجه إليه الاتهام.
مادة (32)
في غير حالة الاتهام يجوز للهيئات القضائية أو الإدارية لدى أحد الأطراف المتعاقدة الحصول من الجهات المختصة على مستخرج من سجل السوابق القضائية الموجودة لدى طرف متعاقد آخر وذلك في الأحوال والحدود المنصوص عليها في تشريعه الداخلي.
القسم الرابع
الاختصاص والإعتراف بالأحكام الصادرة في
القضايا المدنية والتجارية وقضايا الأحوال الشخصية وتنفيذها
الباب الأول
الاختصاص
مادة (33)
تختص محاكم كل طرف متعاقد بالفصل دون سواها في الأمور التالية:
أ) الحقوق العينية العقارية المتعلقة بعقار كائن ببلده.
ب) صحة أو بطلان أو حل الشركات أو الأشخاص الاعتبارية التي يوجد مقرها ببلده وكذلك في صحة أو بطلان قراراتها.
ج) صحة القيد بالسجلات العامة الموجودة ببلده.
د) صحة تسجيل براءات الاختراع وعلامات الصنع والرسوم والنماذج ونحوها من الحقوق المماثلة الواقع تسجيلها أو إيداعها ببلده.
هـ) تنفيذ الأحكام إذا كان مكان التنفيذ ببلده.
مادة (34)
في غير الأمور المنصوص عليها في المادة السابقة تعتبر محاكم الطرف المتعاقد مختصة في الحالات التالية:
أ) إذا كان موطن أو محل إقامة المدعى عليه أو أحدهم إن تعدوا، وقت افتتاح الدعوى موجودا ببلد ذلك الطرف المتعاقد أو كان له به من يمثله.
ويقصد بالموطن بالنسبة للشخص الطبيعي محل إقامته المعتاد أو محل نشاطه فيما يخص الدعاوي المتعلقة بذلك النشاط أو موطنه المختار أو أخر موطن معلوم إذا غادره وأصبح مجهول الموطن، وبالنسبة للشخص الاعتباري مقره أو مكان مركزه أو فرعه إذا تعلقت الدعوى باستغلال هذا المركز أو الفرع وتم استدعاؤه به.
ب) إذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ أو كان واجب التنفيذ لدى الطرف المتعاقد بموجب اتفاق صريح أو ضمني.
ج) في حالات المسؤولية غير التعاقدية إذا كان الفعل المستوجب للمسئولية قد وقع في بلد ذلك الطرف المتعاقد.
د) إذا قبل المدعى عليه صراحة اختصاص محاكم ذلك الطرف المتعاقد سواء كان ذلك عن طريق تعيين موطن مختار أم عن طريق الاتفاق على اختصاصها.
هـ) إذا أبدى المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة المرفوع أمامها النزاع.
و) إذا تعلق الأمر بدعوى مقابلة أو بطلبات عارضة وكانت هذه المحاكم مختصة بالنظر في الدعوى الأصلية بموجب أحكام هذه الاتفاقية.
ز) إذا تعلقت الدعوى بالأهلية أو الأحوال الشخصية لمواطني الطرف المتعاقد المنتسبين إليه بجنسيتهم وقت رفع الدعوى.
مادة (35)
يجب على محاكم كل طرف متعاقد التصريح تلقائيا بعدم الاختصاص بالنظر في الدعاوى المرفوعة إليها بصفة أصلية:
أ) إذا كان موضوعها قد اختصت به محاكم طرف متعاقد آخر دون سواها وفقا للمادة 33.
ب)إذا لم يحضر المدعى عليه أو حضر وتمسك بعدم الاختصاص وذلك في الحالات المبينة بالفقرات أ-ب -ج من المادة 34.
مادة (36)
إذا رفعت دعاوي متحدة في الأشخاص والموضوع والسبب أمام عدة محاكم مختصة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية انعقد الاختصاص للمحكمة التي رفعت إليها الدعوى أولا، وذلك دون الإخلال بقواعد الاختصاص المنصوص عليها في المادة 33 من هذه الاتفاقية.
الباب الثاني
الإعتراف بالأحكام
مادة (37)
ما تصدره المحاكم القائمة ببلدية أحد الأطراف المتعاقدة في الدعاوي المدنية وبما في ذلك الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية وبالحقوق المدنية الصادرة عن محاكم جزائية وفي الدعاوي التجارية بمقتضى صلاحياتها القضائية والولائية يكون له قانونا ببلدان الأطراف الأخرى قوة الأمر المقضي به إذا توفرت فيه الشروط التالية:
أ) أن يكون الحكم صادر عن هيئة قضائية مختصة طبقا لقواعد الاختصاص الدولي المقرر لدى الأطراف المتعاقدة المطلوب إليها الاعتراف أو التنفيذ أو مختصة بمقتضى أحكام الباب السابق.
ب)أن يكون المحكوم عليه قد وقع استدعاؤه أو تمثيله أو معاينة تخلفه حسب قانون البلد الذي صدر فيه الحكم وحسب أحكام هذه الاتفاقية.
ج) أن يكون الحكم قد اكتسب قوة الأمر المقضي به وأصبح قابلا للتنفيذ بمقتضى قانون البلد الذي صدر فيه.
د) ألا يكون الحكم مشتملا على ما يخالف النظام العام في البلد الذي يطلب منه الاعتراف أو الأمر بالتنفيذ.
هـ) ألا يكون الحكم مخالفا لحكم صادر بين نفس الخصوم في ذات الحق محلا وسببا وحائرا لقوة الأمر المقضي به ببلد الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف أو الأمر بالتنفيذ أو ببلد آخر وكان معترفا به لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف والتنفيذ.
و) ألا يكون الحكم صادرا على خلاف ما اقتضته أحكام المادتين 35، 36.
مادة (38)
لا تسري القواعد المقررة في هذا الباب على ما يلي:
أ) الأحكام الصادرة ضد الطرف المتعاقد المطلوب إليه الأمر بالتنفيذ أو ضد أحد موظفيه عن أعمال قام بها أثناء الوظيفة أو بسببها.
ب) الأحكام التي يتنافى الاعتراف بها أو الأمر بتنفيذها مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها في بلد الطرف المتعاقد المطلوب إليه الأمر بالتنفيذ.
ج) الأحكام الصادرة في مادة الإفلاس والصلح الاحتياطي والتسوية القضائية والإعسار وفي مادة الضرائب والرسوم والأحكام الوقتية والتحفظية.
الباب الثالث
تنفيذ الأحكام
مادة (39)
يصدر الأمر بتنفيذ الحكم بناء على طلب ممن له مصلحة في التنفيذ وذلك من طرف الجهة المختصة بمقتضى قانون البلد الذي يطلب فيه.
وإجراءات طلب الأمر بالتنفيذ تخضع لقانون البلد الذي يطلب فيه.
مادة (40)
تقتصر الجهة المختصة على التحقق مما إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه مستوفيا لجميع الشروط الواردة بالمواد السابقة حتى يمكنه التمتع قانونا بقوة الأمر المقتضى به، وهي تقوم بذلك من تلقاء نفسها وتثبت النتيجة بقرارها.
ولا يصدر الأمر بالتنفيذ إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه موضوع طعن غير عادي.
وللجهة المختصة إذا قبلت طلب التنفيذ أن تأمر عند الاقتضاء باتخاذ التدابير اللازمة لإشهار الحكم المطلوب تنفيذه كما لو كان صادرا بنفس البلد الذي أمر بتنفيذه بترابه.
ويجوز أن يشمل الأمر بالتنفيذ جميع فروع الحكم أو بعضها إن كانت قابلة للتجزئة.
مادة (41)
لا يمكن أن تنفذ إجباريا الأحكام المشار إليها في المادة 37 ويتخذ في شأنها أي إجراء رسمي ببلد أحد الأطراف المتعاقدة إلا بعد الأمر بتنفيذها في هذا البلد.
مادة (42)
تسري آثار الأمر بالتنفيذ على جميع الأشخاص المشمولين به المقيمين بالبلد الصادر فيه الأمر بالتنفيذ.
ويجوز الحكم الذي صدر الأمر بتنفيذه بداية من تاريخ صدور هذا الأمر نفس القوة التنفيذية التي تحرزها الأحكام الصادرة من نفس المحكمة التي أصدرت الأمر بالتنفيذ.
مادة (43)
يجب على من يحتج بحكم حائز على قوة الأمر المقضي أو يطلب تنفيذه أن يقدم ما يلي:
أ) نسخة تنفيذية من الحكم تتوفر فيها جميع الشروط اللازمة لصحتها.
ب)المحضر الأصلي الذي وقع بمقتضاه الإعلام بالحكم.
ج) شهادة من كتابة الضبط المختصة تثبت أنه لم يقع الطعن في الحكم بالطرق العادية أو غير العادية.
د) نسخة رسمية من محضر الاستدعاء الموجه للطرف المحكوم عليه غيابيا.
الباب الرابع
الاعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها
مادة (44)
يعترف بأحكام المحكمين الصادرة في بلدان الأطراف المتعاقدة وتنفذ لديها بنفس الكيفية المتبعة لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في الباب السابق أيا كانت جنسية المشمولين بها مع مراعاة القواعد القانونية لدى الطرف المتعاقد المطلوب لديه التنفيذ.
ولا يجوز رفض الأمر بتنفيذها إلا في الحالات التالية:
أ) إذا كان قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم.
ب) إذا كان حكم المحكمين صادرا تنفيذا لشرط أو لعقد تحكيم باطل أو لم يصبح نهائيا.
ج) إذا كان المحكمون غير مختصين طبقا لعقد أو شرط التحكيم أو طبقا للقانون الذي صدر حكم المحكمين بمقتضاه.
د) إذا كان الخصوم لم يستدعوا للحضور على الوجه الصحيح.
هـ) إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف النظام العام لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ.
مادة (45)
تطبق أحكام هذا القسم على الشخص الطبيعي والاعتباري مهما كانت جنسيته.
مادة (46)
لا يجوز إلزام طالبي التنفيذ من مواطني الأطراف المتعاقدة تقديم رسم أو تأمين أو كفالة لا يلزم بها مواطنو البلد المطلوب إليه التنفيذ، كما لا يجوز حرمانهم مما يتمتع به هؤلاء من حق في المساعدة القضائية أو الإعفاء من الرسوم القضائية.
القسم الخامس
تسليم المتهمين والمحكوم عليهم
مادة (47)
يلتزم كل طرف من الأطراف المتعاقدة بأن يسلم الأشخاص الموجودين لديه الموجه إليهم الاتهام لدى الجهات المختصة أو المحكوم عليهم من الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة بهذا القسم.
مادة (48)
يكون التسليم واجبا بالنسبة للأشخاص الآتي بيانهم:
أ) من وجه إليهم الاتهام عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين المتعاقدين – طالب التسليم والمطلوب إليه التسليم – بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة أو بعقوبة أشد في قانون أي من الطرفين – أيا كان الحدان الأقصى والأدنى في تدرج العقوبة المنصوص عليها.
ب) من حكم عليهم حضوريا أو غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة أو بعقوبة أشد عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم.
مادة (49)
لا يجوز التسليم إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها معتبرة في نظر الطرف المطلوب إليه التسليم جريمة ذات صبغة سياسية أو مرتبطة بها.
ولا يعتبر من قبيل الجرائم ذات الصبغة السياسية الاعتداء على حياة ملوك وقادة ورؤساء وأولياء عهد دول الأطراف المتعاقدة.
مادة (50)
لا يجوز التسليم في الحالات الآتية:
أ) إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها قد ارتكبت بتراب الطرف المطلوب إليه التسليم.
ب) إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم.
ج) إذا انقضت الدعوى أو سقطت العقوبة لأي سبب كان بمقتضى تشريع الطرف الطالب أو المطلوب إليه التسليم عند وصول طلب التسليم.
د) إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج البلد المتعاقد الطالب من شخص لا يحمل جنسيته وكان تشريع الطرف المطلوب إليه التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبت خارج بلده من مثل هذا الشخص.
هـ) إذا كانت الجريمة موضوع تتبع داخل بلد الطرف المطلوب إليه أو إذا سبق أن صدر حكم بشأنها من أحد الأطراف المتعاقدة أو من دولة أخرى.
مادة (51)
لا يجوز لأي طرف من الأطراف المتعاقدة تسليم مواطنيه ويتعهد في الحدود التي يمتد إليها اختصاصه بتوجيه اتهام ضد من يرتكب منهم لدى أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى جرائم معاقب عليها في قانون كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة أو بعقوبة أشد لدى أي من الطرفين المتعاقدين.
مادة (52)
يجوز عدم تلبية طلب التسليم إذا كانت الجرائم التي وقع من أجلها الطلب تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية.
مادة (53)
في مواد الرسوم والضرائب والجمارك والنقد يجوز التسليم حسب الشروط المقررة في هذه الاتفاقية بحسب ما يتفق عليه بتبادل الرسائل بالنسبة لكل جريمة أو نوع من الجرائم المعينة بصورة خاصة.
مادة (54)
يقدم طلب التسليم كتابة من وزارة أو أمانة العدل لدى الطرف المتعاقد الطالب مباشرة إلى وزارة أو أمانة العدل لدى الطرف المطلوب إليه التسليم ويجب أن يكون طلب التسليم مصحوبا بالوثائق التالية:
أ) إذا كان الطلب خاصا بشخص قيد التحقيق فيرفق به أمر بإلقاء القبض من الجهة القضائية المختصة مع عرض موجز لوقائع الجريمة المتابع من أجلها كما ترفق به نسخة مصادق عليها للنص القانوني المنطبق على تلك الجريمة ونسخة رسمية من مستندات التحقيق إن وجدت.
ب) إذا كان الطلب خاصا بشخص حكم عليه بمقتضى حكم قابل للتنفيذ فترفق به نسخة مطابقة للأصل من ذلك الحكم.
مادة (55)
في الحالات المستعجلة وبناء على طلب الجهة المختصة لدى الطرف الطالب يوقف الشخص إيقافا مؤقتا ريثما يصل طلب التسليم والوثائق المذكورة في المادة السابقة.
ويوجه طلب الإيقاف إلى الجهة المختصة لدى الطرف المطلوب إليه مباشرة عن طريق البريد أو البرق أو بأي طريق آخر يترك أثرا كتابيا ويؤكد في نفس الوقت عن طريق وزارة أو أمانة العدل لدى الطرف الطالب إلى وزارة أو أمانة العدل لدى الطرف المطلوب إليه التسليم ويجب أن يذكر فيه وجود الوثائق المبينة في المادة السابقة والإعلان عن العزم على إرسال طلب التسليم كما تذكر الجريمة التي تدعو إلى طلب التسليم وتاريخ ارتكابها ومكانها مع بيان أوصاف الشخص المطلوب بقدر الإمكان وتحاط الجهة طالبة التسليم علما بما آل طلبها دون تأخير.
مادة (56)
إذا لم يتسلم الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم إحدى الوثائق المذكورة في المادة الرابعة والخمسين خلال ثلاثين يوما بعد وقوع الإيقاف المؤقت أمكن الإفراج عنه غير أن الإفراج لا يحول دون إيقافه من جديد وتسليمه إذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد.
مادة (57)
إذا تبين للطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أنه يحتاج إلى معلومات إضافية للتحقق مما إذا كانت الشروط المقررة في هذا القسم مستوفاة كلها ورأى أنه من الممكن تدارك ذلك النقص فإنه يبلغ الأمر عن طريق وزارة أو أمانة العدل لدى الطرف المطلوب إليه التسليم إلى وزارة أو أمانة العدل لدى الطرف الطالب قبل أن يرفض الطلب ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب إليه، أن يحدد أجلا للحصول على هذه المعلومات.
مادة (58)
تفصل الجهة المختصة لدى كل طرف من الأطراف المتعاقدة في طلبات التسليم المقدمة لها وفقا للقانون النافذ وقت تقديم الطلب، ويعلم الطرف المطلوب منه التسليم الجهة المختصة لدى الطرف الطالب بقراره في هذا الشأن ويجب تعليل قرار الرفض الكلي أو الجزئي وفي حالة القبول يحاط الطرف الطالب علما بمكان وتاريخ التسليم.
وعلى الطرف الطالب أن يتسلم الشخص المطلوب في التاريخ والمكان المحددين لذلك فإذا لم يتم تسلم الشخص في المكان والتاريخ المحددين، يجوز الإفراج عنه بعد مرور خمسة عشر يوما على هذا التاريخ، وعلى أية حال فإنه يتم الإفراج عنه بانقضاء ثلاثين يوما على التاريخ المحدد للتسليم دون تمامه، ولا يجوز المطالبة بتسليمه مرة أخرى عن الفعل أو الأفعال التي طلب من أجلها التسليم، وعلى أنه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو تسلمه وجب على الطرف الذي يهمه الأمر أن يعلم الطرف الآخر بذلك قبل انقضاء الأجل، ويتفق الطرفان على أجل نهائي للتسليم يخلي سبيل الشخص عند انقضائه، ولا تجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن نفس الفعل أو الأفعال التي طلب من أجلها التسليم.
مادة (59)
إذا وردت على الطرف المطلوب منه التسليم عدة طلبات من الأطراف الأخرى، سواء أكانت من أجل الجريمة نفسها أم من أجل جرائم مختلفة، فإنه يفصل في تلك الطلبات بمطلق الحرية آخذا بعين الاعتبار جميع الظروف وبنوع خاص إمكان وقوع التسليم فيما بعد بين الأطراف الطالبة وتاريخ ورود الطلبات وخطورة الجريمة ومكان ارتكابها.
مادة (60)
إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب، تضبط وتسلم إلى الطرف الطالب، بناء على طلبه، الأشياء المتحصلة من الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها والتي يمكن أن تتخذ دليلا عليها والموجودة في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه أو التي تكشف فيما بعد.
ويجوز تسليم الأشياء المشار إليها حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هربه أو وفاته، وكل ذلك مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للطرف المطلوب إليه التسليم أو للغير على هذه الأشياء، ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين النافذة لدى الطرف المطلوب إليه التسليم يجب ردها إلى الطرف المطلوب إليه التسليم على نفقة الطرف الطالب في أقرب أجل متى ثبتت هذه الحقوق وذلك عقب الانتهاء من إجراءات الاتهام التي يباشرها الطرف الطالب.
ويجوز للطرف المطلوب إليه التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالأشياء المحجوزة إذا رأى حاجته إليها في إجراءات جزائية كما يجوز له عند إرسالها أن يحتفظ بالحق في استردادها لنفس السبب مع التعهد بإعادتها بدوره عندما يتسنى له ذلك.
مادة (61)
إذا وجه اتهام إلى الشخص المطلوب تسليمه أو كان محكوما عليه لدى الطرف المطلوب إليه التسليم عن جريمة خلاف تلك التي طلب من أجلها التسليم وجب على هذا الطرف رغم ذلك أن يبت في طلب التسليم وأن يعلم الطرف الطالب بقراره فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة (58) من هذه الاتفاقية وفي حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته لدى الطرف المطلوب إليه التسليم وإذا كان محكوما عليه، حتى يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويتبع في هذه الحالة ما نصت عليه المادة (58) المشار إليها.
ويجوز للطرف المطلوب إليه تسليم الشخص المطلوب مؤقتا للمثول أمام الهيئات القضائية لدى الطرف الطالب ضمن الشروط التي يحددها الطرفان.
مادة (62)
لا يجوز توجيه الاتهام إلى الشخص الذي سلم أو محاكمته حضوريا أو سجنه تنفيذا لعقوبة محكوم بها عن جريمة سابقة لتاريخ التسليم غير تلك التي سلم من أجلها والجرائم المرتبطة بها أو الجرائم التي ارتكبها بعد التسليم إلا في الحالات التالية:
أ) إذا كان الشخص المسلم قد أتيحت له حرية ووسيلة الخروج من بلد الطرف المسلم إليه ولم يغادره خلال ثلاثين يوما بعد الإفراج عنه نهائيا أو خرج منه وعاد إليه باختياره.
ب) إذا وافق على ذلك الطرف الذي سلمه ذلك بشرط تقديم طلب جديد مرفق بالوثائق المنصوص عليها في المادة (54) من هذه الاتفاقية وبمحضر قضائي يتضمن أقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم ويشار فيه إلى أنه أتيحت له فرصة تقديم مذكرة دفاع إلى الجهة المختصة لدى الطرف المطلوب إليه التسليم.
وإذا وقع أثناء الإجراءات تغيير وصف الجريمة المنسوبة إلى الشخص المسلم فإنه لا يقع تتبعه ولا يحاكم إلا إذا كان التسليم جائزا في الجريمة حسب وصفها الجديد.
مادة (63)
لا يجوز لطرف متعاقد تسليم الشخص المسلم إليه، إلى طرف آخر متعاقد أو غير متعاقد إلا بعد موافقة الطرف الذي سلمه، غير أنه لا يحتاج إلى تلك الموافقة إذا بقى الشخص المسلم إليه بترابة أو عاد إليه باختياره حسب الشروط المقررة بالمادة السابقة.
مادة (64)
توافق الأطراف المتعاقدة على مرور الشخص المقرر تسليمه إلى أي منها من دولة أخرى عبر أراضيها وذلك بناء على طلب يوجه إليها، ويجب أن يكون الطلب مؤيدا بالوثائق اللازمة لإثبات أن الأمر متعلق بجريمة يمكن أن تؤدي إلى التسليم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.
وفي حالة استخدام الطرق الجوية لنقل الشخص المقرر تسليمه تتبع القواعد التالية:
أ) إذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة يقوم الطرف الطالب بإعلام الدولة التي ستعبر الطائرة فضاءها بوجود الوثائق المنصوص عليها في المادة (54) من هذه الاتفاقية.
وفي حالة الهبوط الاضطراري يجوز للطرف الطالب طبقا لأحكام المادة (55) من هذه الاتفاقية طلب إلقاء القبض على الشخص المقرر تسليمه ريثما يوجه طلبا بالمرور وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى الدولة التي هبطت الطائرة في أراضيها.
ب) إذا كان المقرر هبوط الطائرة وجب على الطرف الطالب أن يقدم طلبا بالمرور وفي حالة ما إذا كانت الدولة المطلوب إليها الموافقة على المرور تطالب هي الأخرى بتسليمه فلا يتم هذا المرور إلا بعد اتفاق الطرف الطالب وتلك الدولة بشأنه.
مادة (65)
يتحمل الطرف المطلوب إليه التسليم جميع المصروفات المترتبة على إجراءات التسليم التي تتم فوق أراضيه ويتحمل الطرف الطالب مصروفات مرور الشخص خارج بلد الطرف المطلوب إليه التسليم، ويتحمل الطرف الطالب جميع مصروفات عودة الشخص المسلم إلى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه إذا ثبت عدم مسؤوليته أو حكم ببراءته.
القسم السادس
في تنفيذ العقوبات
مادة (66)
يجوز تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية في بلد أحد الأطراف المتعاقدة الموجودة فيه المحكوم عليه بناء على طلب الطرف المتعاقد الذي أصدر الحكم إذا وافق على ذلك المحكوم عليه والطرف المتعاقد المطلوب لديه التنفيذ.
مادة (67)
يتم تنفيذ الأحكام الجزائية النهائية الصادرة لدى أحد الأطراف المتعاقدة في بلد الطرف الذي يكون المحكوم عليه المسجون من مواطنيه بناء على طلب أي من الطرفين وموافقة الطرف الآخر والموافقة الصريحة للمحكوم عليه.
وتسري مقتضيات هذه المادة على العقوبات السالبة للحرية التي تفوق مدتها (ستة أشهر)
مادة (68)
تنطبق المواد التاسعة والأربعون، والخمسون، الثالثة والخمسون، والرابعة والخمسون، والسابعة والخمسون، من هذه الاتفاقية على مطالب تنفيذ العقوبات.
مادة (69)
يختص الطرف الجاري لديه تنفيذ العقوبة بإصدار القرارات المتعلقة بالإفراج المشروط بعد استشارة الطرف الذي تتبعه المحكمة التي أصدرت الحكم.
مادة (70)
يختص الطرف الذي تتبعه المحكمة التي أصدرت الحكم بإصدار العفو العام والعفو الخاص.
مادة (71)
الأحكام الصادرة من محاكم أحد الأطراف بعقوبة مالية من أجل جريمة مهما كانت تنفذ بتراب الطرف المطلوب إليه التنفيذ وذلك حسب صيغ تضبط فيما بعد عن طريق تبادل الرسائل.
مادة (72)
يتحمل الطرف الذي صدر الحكم لديه مصروفات نقل المحكوم عليه إلى بلد الطرف طالب التنفيذ ويتحمل هذا الطرف الأخير مصروفات تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
القسم السابع
أحكام ختامية
مادة (73)
لا تنطبق أحكام القسم الرابع من هذه الاتفاقية على الأحكام الصادرة في الدعاوي المرفوعة قبل بداية العمل بها.
وتبقى في هذه الحالة أحكام الاتفاقيات القضائية الثنائية السابقة سارية المفعول.
مادة (74)
تبقى الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف المبرمة بين دول الاتحاد في هذا المجال، سارية المفعول وفي حالة تعارض أحكامها مع أحكام هذه الاتفاقية، يتم العمل بما جاء في بنود هذه الأخيرة.
مادة (75)
يتم تعديل هذه الاتفاقية بطلب من إحدى دول الاتحاد بعد موافقة الدول الأخرى ويكون هذا التعديل ساري المفعول بعد التصديق عليه من كافة دول الاتحاد طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة التالية.
مادة (76)
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل كافة الدول الأعضاء وفقا للإجراءات المعمول بها في كل منها، وتدخل حيز التنفيذ بعد إيداع وثائق المصادقة عليها من طرف هذه الدول لدى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي التي تقوم بإشعار الدول الأعضاء بذلك.
وقعت هذه الاتفاقية في خمسة نصوص أصلية تتساوى جميعها في الحجية القانونية، بمدينة رأس لانوف بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 23، 24 من شعبان 1400 و.ر 1411هـ الموافق 9، 10 /3/1991م
عن /الجماهيرية العربية الليبية
ابراهيم البشارى
أمين اللجنة الشعبية للاتصال
الخارجي و التعاون الدولي
عن /الجمهورية التونسية
الحبيب بن يحيى
وزير الشؤون الخارجية
عن /الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
سيد أحمد غزالي
وزير الشؤون الخارجية
عن /المملكة المغربية
عبد اللطيف الفيلالي
وزير الدولة المكلف
بالشؤون الخارجة و التعاون
عن /الجمهورية الاسلامية المورتانية
حسني ولد ديدي
وزير الشؤون الخارجية والتعاون
Agreement on legal and judicial cooperation
between the countries of the Arab Maghreb Union
The Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya,
the Tunisian Republic,
the People's Democratic Republic of Algeria,
the Kingdom of Morocco,
and the Islamic Republic of Mauritania,
have agreed as follows:
Section (1)
General Provisions
Article (1)
The Ministry or Secretariat of Justice in each contracting party shall regularly and continuously share with its counterparts in the other contracting parties texts of the legislation in force, as well as legal and judicial publications, bulletins, studies and journals in which legal provisions are published. It shall also share information related to judicial organisation and work to take the necessary procedures to unify legislative texts and judicial systems between the countries thereof.
Article (2)
A committee shall be formed of two experts from each contracting party under the name "Permanent Committee for Judicial and Legal Cooperation for the countries of the Arab Maghreb Union." The Committee shall be responsible for studying and monitoring means for executing the stipulations of this agreement, and proposing items for review and amendment thereby upon necessity.
This committee shall meet in a regular session a minimum of once every year by virtue of an invitation from the General Secretariat for the Arab Maghreb Union.
Article (3)
The contracting parties shall be responsible for exchanging assistance to form candidates for judicial positions.
Each contracting party shall be responsible for encouraging the citizens of the other parties in the country thereof to perform studies and trainings in the judicial institutes, courts, or transportation thereof.
Article (4)
The contracting parties shall exert its best efforts to facilitate the exchange of judges, researchers, and other experts in various judicial and legal fields.
Article (5)
Within the scope of the exchange stipulated in the preceding article, judges shall enjoy all the rights and privileges enjoyed by equivalent judges in the party country in which they work.
Article (6)
Citizens of each contracting party may apply to register in one of the lawyer syndicates in the country of one of the other parties. They shall meet the legal conditions required thereby for registration and shall upon their admission enjoy all the rights and privileges enjoyed by lawyers affiliated therewith.
Each lawyer registered in the lawyers' syndicate in the country of one of the contracting parties shall have the right to prosecution and defence before the countries of the other contracting parties with the same conditions applied to the lawyers therein. The said layer shall receive a designated place in the office of one of the lawyers therein to receive all of the legal papers and documents stipulated by the law.
Article (7)
The citizens of each contracting party shall have the right to practice liberal professions to assist the judiciary in the country of one of the contracting parties in accordance with the laws thereof pursuant to which the citizens thereof practice these professions, without discrimination between them.
Article (8)
The contracting parties shall promote the exchange of visits and convening of meetings between judiciary personnel and employees of judicial bodies, as well as between the professional organisations of judicial personnel and lawyers in the countries thereof. The purpose thereof shall be the review of legislative and judicial developments and experiences thereof, and to exchange opinions in problems being faced thereby in this field.
Section (2)
Guaranteeing the Right to Litigate
Article (9)
The citizens of each contracting party shall enjoy the right to litigate before the judicial bodies in the other party countries to claim and defend their rights.
Article (10)
It shall be prohibited to impose any personal or in rem guarantees of any form on the citizens of any contracting party in the other party countries that are not imposed on the citizens thereof.
The provision stipulated in the preceding paragraph shall apply to legal persons that are established or licensed in accordance with the laws of one of the contracting parties.
Article (11)
The citizens of the contracting parties in any of the countries shall enjoy the right to obtain judicial assistance equivalent to the citizens thereof in accordance with the legislation in force therein.
Certificates establishing financial insufficiency shall be delivered to the person requesting the same by the competent authorities at his elected place of residence. If he resides outside of the contracting party countries, the certificate shall be delivered thereto by the competent consulate of his country, or the equivalent thereof.
If the person resides in the country in which the request was submitted, he may obtain additional information from the competent authorities of the contracting party to which he belongs.
Section (3)
Cooperation between Judicial Bodies
Part (1)
Sending and Serving Judicial and Non-Judicial Papers and Documents
Article (12)
Judicial and non-judicial papers and documents in civil and commercial matters, administrative cases and personal status cases directed at persons residing in the country of one of the contracting parties shall be sent directly from the competent body to the counterpart thereof in the country of the other party in whose jurisdiction they reside to notify them thereof.
Judicial and non-judicial papers and documents in criminal matters shall be sent through the Ministry or Secretariat of Justice of each contracting party and shall observe the provisions pertaining to the extradition of defendants and convicts.
The provisions of this article shall not preclude the right of the contracting parties to serve judicial or non-judicial papers or documents directly to their citizens through their representatives or deputies. In the event of conflicting laws on the nationality of the person to which the paper or document is being sent, such shall be determined in conformity with the law of the contracting party where the service of process is being conducted.
Article (13)
If the body requested to serve judicial or non-judicial papers and documents is not competent, it shall automatically send them to the competent body in its country. If it is unable to do so, it shall refer them to the Ministry or Secretariat of Justice, and the petitioning body shall be notified immediately of the action in either case.
Article (14)
The mission of the competent body in the contracting party requested to deliver the papers and documents shall be limited to delivering them to the person whom it was requested to notify. Delivery shall be confirmed in the form of the signature of the person requested for notification on a copy of the paper or document indicating the date of delivery, or a certificate prepared by the competent body clarifying the method of implementing the request, date of implementation, and the person to whom the paper or document was delivered. If necessary, it shall include the reason that prevented delivery.
A copy of the paper or document signed by the person requested for notification or the certificate verifying the delivery shall be sent directly to the petitioning body.
Article (15)
The service of judicial and non-judicial papers and documents shall not result in the payment of any fees or expenses.
Article (16)
The judicial and non-judicial papers and documents shall be attached to a request containing the following information:
Article (17)
The provisions of the previous article shall not preclude the right of each contracting party's citizens residing in the other country of one of the other parties to serve persons residing therein with all judicial and non-judicial papers and documents in civil, commercial, administrative cases or personal status. The regulations and rules in effect in the contracting party being served shall apply.
Article (18)
Service conducted in accordance with the provisions of this part shall be considered as if it had been received in the country of the contracting party requesting service of process.
Section (3)
Cooperation between Judicial Bodies
Part (2)
Letters Rogatory
Article (19)
Contracting parties may request other contracting parties to perform, in the country and on behalf thereof, judicial procedures related to a present case, especially hearing a witness's testimony or receiving and discussing expert reports, performing inspections, and requesting to swear an oath.
Article (20)
Letters rogatory in civil, commercial, administrative and personal status cases shall be sent directly from the requesting contracting party's competent body to the body that is to implement any other contracting party's request. If it emerges that such body lacks jurisdiction, the request shall be automatically transferred to the competent body. If it is unable to hear the case, it shall transfer it to the Ministry or Secretariat of Justice. The petitioning body shall be immediately notified of the action taken in either case.
Article (21)
Letters rogatory that apply to criminal cases that are to be implemented by any of the contracting parties shall be sent directly through the Ministry or Secretariat of Justice in each of the parties. They shall be executed by judicial bodies on the basis of the procedures followed by each of them.
Article (22)
The body being requested to implement the letter rogatory may refuse to execute it in the following cases:
Article (23)
The letter rogatory shall be implemented in accordance with the legal procedures in effect in the laws of the contracting party requested to do so. On the basis of an explicit request by the petitioning body, the petitioned body shall do the following:
Article (24)
Persons asked to provide testimony shall be assigned to appear through the means followed by the contracting party to whom the testimony shall be given.
Article (25)
The implementation of letters rogatory shall not result in the payment of any expenses by the requesting contracting party except for the wages of experts, as well as the expenses of witnesses, which must be paid by the petitioner. A statement thereof shall be sent with the letter rogatory file.
Article (26)
The action undertaken by virtue of a letter rogatory in accordance with the provisions of this agreement shall have the same legal effect as if it had been undertaken before the requesting contracting party's competent body.
Part (3)
Appearance of Witnesses and Experts in Criminal Cases
Article (27)
Every witness or expert, regardless of the nationality thereof, that is summoned to appear before one of the contracting parties or voluntarily appears for this purpose before the judicial bodies of the petitioning contracting party shall enjoy immunity against criminal procedures taken in his regard, arrest, detention for his actions, or the implementation of previous rulings regarding his entry into the country of the petitioning contracting party.
The body that summoned the witness or expert shall be responsible for notifying him in writing of this immunity before his first appearance.
This immunity shall be revoked from the witness or expert after the passage of thirty days from the date the petitioning contracting party's judicial bodies no longer require his presence in the country without him having left the country thereof, providing that his departure is not prevented by reasons outside of his control, or if he voluntarily returns thereto after his departure.
It shall be prohibited to impose any penalty or use any mode of coercion against this witness or expert that fails to fulfil his summons.
Article (28)
Witnesses or experts shall have the right to collect travel and accommodation expenses, as well as any foregone wages or earnings, from the requesting contracting party. Experts shall also have the right to claim remuneration for providing their opinions. This shall be determined on the basis of the rates and regulations in force with the requesting contracting party. The money earned by the witness or expert shall be noted in the subpoena papers. Upon the request of the witness or expert, the requesting contracting party shall pay these sums in advance.
Article (29)
Each contracting party shall be responsible for transferring the person imprisoned thereby who was subpoenaed in accordance with the provisions of this agreement to appear before any other contracting party's judicial body that has requested to hear his testimony or opinion as a witness or expert. The requesting contracting party shall bear the expenses of his transfer.
The requesting contracting party shall bear the responsibility for his stay as a prisoner and for returning him as quickly as possible or within the timeframe set by the requested contracting party, subject to the provisions of Article (27) of this agreement.
The contracting party transferring the imprisoned person in accordance with this article may refuse the transfer in the following cases:
Part (4)
Sharing Information on Prior Convictions
Article (30)
Each contracting party shall provide each of the other contracting parties with information on final judicial rulings issued against the citizens thereof, persons born therein, or residents of the country registered in the records of prior convictions in accordance with the relevant domestic legislation.
Article (31)
In the case of an indictment issued by one of the contracting party's judicial body or other investigatory or prosecutorial body, that body may directly obtain an extract from the records of prior convictions pertaining to the indicted person from the competent body.
Article (32)
Outside of indictments, the judicial or administrative bodies of the contracting parties may obtain an extract from the records of prior convictions from another contracting party's competent bodies within the circumstances and limits stipulated in its domestic legislation.
Section (4)
Jurisdiction and Recognition of Rulings Issued in Civil, Commercial and Personal Status Cases, and the Execution Thereof
Part (1)
Jurisdiction
Article (33)
Each contracting party's courts shall have exclusive jurisdiction to adjudicate the following matters:
Article (34)
In matters that are not stipulated in the preceding article, the courts of the contracting party shall be considered competent in the following cases:
The domicile of a natural person shall refer to his habitual place of residence, the place of his activity for cases related to that activity, his elected domicile, or his last known domicile if he has left it and become of unknown domicile. The domicile of a legal person shall refer to its headquarters, centre or branch, in the event that the case is related to the use of this centre or branch, and its summons is sent there.
Article (35)
Each contracting party's courts must automatically declare a lack of jurisdiction to adjudicate cases originally brought before them:
Article (36)
If cases that are unified with respect to the persons, subject matter, and grounds are filed before multiple competent courts under the provisions of this agreement, the court to which the case was first filed shall hold jurisdiction, without prejudice to the rules of jurisdiction stipulated in Article (33) of this Agreement.
Part (2)
Recognition of Rulings
Article (37)
Rulings issued by courts located in the country of one of the contracting parties in civil cases, including rulings related to personal status and civil rights issued by criminal courts, as well as in commercial cases pursuant to the judicial and jurisdictional powers thereof, shall legally have the force of res judicata in the countries of the other parties if the following conditions are met:
Article (38)
The rules prescribed in this part shall not apply to the following:
Part (3)
Execution of Rulings
Article (39)
Execution orders shall be issued on the basis of a request from someone who has standing in the execution. This shall be on the part of the competent body pursuant to the law in the country in which it is being requested.
Procedures for requesting the execution order shall be subject to the law of the country in which it is being requested.
Article (40)
The competent body shall be limited to verifying if the ruling that is to be executed meets all conditions stipulated in the preceding articles so that it may legally enjoy the force of res judicata. It shall do this automatically and record the result of its decision.
The execution order shall not be issued if the ruling that is to be executed is the subject of an extraordinary appeal.
The competent body, if it accepts the execution request, shall upon necessity order that the necessary measures be taken to publicise the ruling that is to be executed, as if it was issued in the same country in whose territory its execution was ordered.
The execution order may include all or some of the ruling's branches if it can be divided.
Article (41)
The rulings stipulated in Article (37) may not be executed through compulsion. No official procedures may be taken in their regard in the country of one of the contracting parties before an order of the execution therefor is issued in said country.
Article (42)
The effects of the order to implement shall apply to all persons included thereunder that reside in the country in which the execution order is issued.
The ruling for which the execution order was issued shall receive, beginning from the date of the issuance of the order, the same executive force as that received by rulings issued by the same court that issued the execution order.
Article (43)
Anyone invoking a ruling that has acquired the force of res judicata or who is requesting the execution thereof must submit the following:
Part (4)
Recognition and Enforcement of Arbitration Awards
Article (44)
Arbitration awards issued in contracting party countries shall be recognised and enforced thereby in the same way that rulings stipulated in the previous part are enforced, regardless of the nationality of those included thereunder and subject to the legal rules of the enforcing contracting party.
The order to enforce the award may only be rejected in the following cases:
Article (45)
The provisions of this section shall apply to all natural or legal persons regardless of their nationality.
Article (46)
Citizens of contracting parties that request execution shall not be required to submit a fee, insurance or bond that citizens of the country petitioned to enforce the award are not required to submit. Similarly, they may not be deprived of the right to legal aid or exemption from judicial fees enjoyed by the citizens of the country petitioned to enforce the award.
Section (5)
Extradition of Accused Persons and Convicts
Article (47)
Each of the contracting parties shall be responsible for extraditing persons present in its territory that have been accused by competent bodies or convicted by judicial bodies of the contracting party requesting the extradition. This shall be in accordance with the rules and conditions stipulated in this section.
Article (48)
Extradition shall be mandatory for the persons indicated below:
Article (49)
Extradition shall be prohibited if the crime for which the person is requested is considered by the party by which he is requested to be a crime of a political nature or related thereto.
An attempt on the life of kings, leaders, presidents, and crown princes of the contracting party countries shall not be considered a crime of a political nature.
Article (50)
Extradition shall be prohibited in the following cases:
Article (51)
None of the contracting parties may extradite their citizens. Within the limits of their respective jurisdictions, they shall undertake to indict any of their citizens who commit crimes punishable in the law of each country with a custodial sentence for a period of one year or a more severe punishment in either of the contracting parties in the territory of any of the other contracting parties.
Article (52)
The extradition request may be refused if the crimes for which the request is made are limited to violation of military duties.
Article (53)
Extradition is permitted in fee, tax, customs, and financial matters according to the conditions prescribed in this agreement, as agreed by an exchange of messages for each crime, or specifically for each specific type of crime.
Article (54)
The extradition request shall be submitted in writing by the requesting contracting party's Ministry or Secretariat of Justice directly to the Ministry or Secretariat of Justice of the party from which extradition is being requested. The extradition request shall be accompanied by the following documents:
Article (55)
In urgent cases and on the basis of a request from the requesting party's competent body, the person shall be temporarily arrested pending the arrival of the extradition request and the documents mentioned in the previous article.
The arrest request shall be sent to the competent body of the party from which extradition is requested directly through post, telegraph, or any other means that leave a written trace. It shall simultaneously be confirmed through the Ministry or Secretariat of Justice of the requesting party to the Ministry or Secretariat of Justice of the party from which extradition is requested. Mentioned therein shall be the attachment of the documents designated in the previous article, as well as a declaration of the intention to send the extradition request. It shall also mention the crime for which the extradition request is needed and the date and place it was committed, with a description of the wanted person to the greatest possible extent. The body requesting the extradition shall be informed of what has become of its request without delay.
Article (56)
If the contracting party from which extradition is requested does not receive one of the documents mentioned in Article (54) within thirty days of the temporary arrest, the person may be released. However, the release thereof shall not preclude his re-arrest and extradition if the extradition request is completed later.
Article (57)
If the contracting party from which extradition is requested realizes that it requires additional information to verify that all prescribed conditions in this section have been met, and considers that rectifying this insufficiency is possible, it shall provide notification thereof through the Ministry or Secretariat of Justice of the party from which extradition is requested to the Ministry or Secretariat of Justice of the requesting party before refusing the request. The petitioned contracting party may determine the timeframe for obtaining this information.
Article (58)
The competent body of each of the contracting parties shall decide on extradition requests submitted thereto in accordance with the law in force at the time of its submission. The party from which extradition is requested shall notify the requesting party's competent body of its decision in that regard. The reasoning of the full or partial rejection decision shall be provided. In the case of acceptance, the requesting party shall be notified of the place and date of extradition.
The requesting party shall receive the wanted person at the designated date and place therefor. If the person is not received at the designated place and date, he may be released fifteen days after that date. In any case, he shall be released thirty days after the date designated for extradition without its completion. His extradition may not be requested again for the act or acts for which extradition was requested.
If exceptional circumstances prevent the extradition or receipt of the person in question, the concerned party must inform the other party thereof before expiration of the timeframe. The two parties shall agree on a final deadline for extradition, after which the person shall be released. His extradition may not be requested again for the act or acts for which extradition was already requested.
Article (59)
If the party from which extradition is requested receives multiple requests from the other parties, whether for the same or for different crimes, it shall decide on these requests with absolute freedom. It shall take into consideration all circumstances, especially the possibility of the extradition occurring later between the requesting parties, the date of the requests' arrival, the seriousness of the crime, and the place it was committed.
Article (60)
If it is decided to extradite the wanted person, the items obtained from the crime, used therein, or related thereto that can be used as evidence and are in the possession of the person whose extradition is wanted at the time of his arrest or are discovered later, shall be seized and submitted to the requesting party on the basis of a request thereby.
The aforementioned items may be submitted even if the wanted person is not extradited due to his flight or death. The rights acquired by the party from which extradition is requested or those of others to these items shall be maintained, without prejudice to the provisions of the law in force in the party from which extradition is requested. The items must be returned to the party from which extradition is requested at the expense of the requesting party as quickly as possible after these rights have been established following the completion of the indictment procedures taken by the requesting party.
The party from which extradition is requested may temporarily keep the seized items if it believes that they are needed in the criminal proceedings. When sending them, it may also maintain the right to have them returned for the same reason with a pledge to return them itself when able.
Article (61)
If the person whose extradition is requested is indicted or convicted by the extraditing party for a crime other than that for which his extradition is requested, that party must nevertheless issue a decision on the extradition request. It must inform the requesting party of its decision thereon in accordance with the conditions stipulated in Article (58) of this agreement. In the event of acceptance, the extradition of the wanted person shall be postponed until completion of his trial by the party from which he is to be extradited; if he is convicted, it shall be postponed until the sentence for which he was convicted is implemented. In this case, the stipulations of the aforementioned Article (58) must be followed.
The petitioned party may temporarily extradite the wanted person to appear before the judicial bodies of the requesting party within the conditions specified by both parties.
Article (62)
The person who was extradited may not be indicted or tried in person, nor imprisoned in execution of a sentence inflicted for any crimes committed prior to the date of extradition, except for the crimes for which he was extradited and crimes related thereto, or crimes he committed after extradition, except in the following cases:
If a change occurs to the description of the crime attributed to the extradited person during the proceedings, they shall not continue and he shall not be tried, except if extradition is valid in the crime based on its new description.
Article (63)
A contracting party may not extradite the extradited person to another contracting or non-contracting party, except upon the approval of the party that extradited him. It shall not require this approval if the extradited person remains within its territory, or returns thereto of his own volition according to the conditions prescribed in the previous article.
Article (64)
The contracting parties shall permit passage of the person that is to be extradited to another country through their own territory. This shall be based on a request sent thereto. The request shall be supported by the documents required for conformation that the matter is related to a crime that may lead to extradition under the provisions of this agreement.
In the event of the use of aerial means to transport the person that is to be extradited, the following rules shall be observed:
In the event of an emergency landing, the requesting party may, under the provisions of Article (55) of this agreement, send a request for the arrest of the person who is to be extradited pending the submission of a request for passage in accordance with the conditions stipulated in Paragraph (1) of this article to the country in whose territory the airplane landed.
Article (65)
The party from which extradition is requested shall bear all expenses accrued for the extradition procedures that are taken within its territory. The requesting party shall bear the expenses of transporting the person outside of the country from which his extradition is requested.
The requesting party shall bear all expenses for the extradited person's return to the place where he was at the time of his extradition, if his lack of responsibility is proved or he is acquitted.
Section (6)
Implementation of Sentences
Article (66)
Judicial rulings may be implemented by a custodial sentence in the country of one of the contracting parties in which the convict is present on the basis of a request from the contracting party that issued the ruling, provided the approval thereof by the convict and enforcing contracting party.
Article (67)
Final criminal rulings issued by one of the contracting parties in the country of the party of which the imprisoned convict is a citizen shall be implemented on the basis of a request from either of the parties, the approval of the other party, and the explicit approval of the convict.
Custodial sentences that exceed a duration of six months shall be subject to the requirements of this article.
Article (68)
Articles (49), (50), (53), (54) and (57) of this agreement shall apply to sentence implementation demands.
Article (69)
The party implementing the sentence shall have the competency to issue decisions related to conditional release after consulting the party to which the court that issued the ruling is subordinate.
Article (70)
The party to which the court that issued the ruling is subordinate shall have the competency to issue general and special pardons.
Article (71)
Rulings stipulating a financial penalty issued by the courts of one of the parties, regardless of the crime for which it is issued, shall be implemented in the territory of the enforcing party in accordance with forms specified through correspondence.
Article (72)
The party that issued the ruling shall bear the expenses for transporting the convict to the country of the party requesting the implementation. The latter party shall bear the expenses for implementing the sentence to which he was convicted.
Section (7)
Final Provisions
Article (73)
The provisions of Section (4) of this Agreement shall not apply to rulings issued in cases brought before it enters into force.
The provisions of bilateral judicial agreements previously in force shall remain so.
Article (74)
Bilateral and multilateral agreements entered into between the countries of the Union in this field shall remain in force. In the event of a conflict between the provisions thereof and the provisions of this Agreement, the terms of the latter shall prevail.
Article (75)
This Agreement shall be amended by virtue of a request from one of the countries of the Union after the approval of the other countries. This amendment shall enter into force after being ratified by all of the countries of the Union in accordance with the procedures stipulated in the following article.
Article (76)
This Agreement shall be subject to the ratification of all member countries in accordance with the procedures in force in each of them after they deposit ratification documents therefor in the General Secretariat of the Arab Maghreb Union that shall notify the member countries thereof.
This agreement was signed in five original texts that shall all be equal in their legal authenticity in the city of Ra's Lanuf in the Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya on 23, 24 Shaaban 1400 FDP, 1411 AH, corresponding to 09 and 10/03/1991 AD.
On behalf of the Libyan Arab Jamahiriya
Ibrahim al-Bisharah
Secretary of People's Committee for Foreign Liaison and International Cooperation
On behalf of the Tunisian Republic
Habib Ben Yahia
Minister of Foreign Affairs
On behalf of the People's Democratic Republic of Algeria
Sid Ahmed Ghozali
Minister of Foreign Affairs
On behalf of the Kingdom of Morocco
Abdellatif Filali
State Minister of Foreign Affairs and Cooperation
On behalf of the Islamic Republic of Mauritania
Husni Walad Didi
Minister of Foreign Affairs and Cooperation
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.