احدث القوانين

>

المسودة الأولية للدستور لعام 2014 الفصل السابع (نظام المحافظات)

مشروع الدستور الليبي

مقترح لجنة الحكم المحلي والإدارة المحلية

المقترح الاول

(( نظام المحافظات ))

يتضمن عشرة نصوص دستورية معبرة عن رؤية بعض أعضاء اللجنة حول نظام الحكم المحلي والإدارة المحلية وقد صيغت هذه المواد بشكل توافقي بين أعضاء اللجنة التالية أسمائهم.

1- د. عبد القادر عبدالله إقدورة.

2- أ. محمد خليفة الحواسي.

3- د. رانيا عبد السلام الصيد.

4- د.القذافي إبراهيم إبريدح.

مادة 1

مبادئ الحكم المحلي.

يقوم الحكم المحلي المنصوص عليه في هذا الدستور على اللامركزية الإدارية و المالية وعلى مبدئي تكافؤ الفرص والتوزيع العادل للثروة، وتجعل الدولة تشريعاتهم وأساليبها متلائمة مع مقتضيات ذلك، ويضع القانون التفاصيل التنفيذية وفق أحكام هذا الدستور.

مادة 2

التقسيم الإداري.

تقسيم البلاد إلى (32) محافظة هي:

– سرت، مصراته، زليتن، الخمس، ترهونة ومسلاته، سوف، الجين، تاجوراء والنواحي الأربعة، طرابلس، الزاوية، صبراته، وصرمان الغربية، غريان، مزدة، يفرن، الزنتان، نالوت.

– طبرق، درنه، البيضاء، المرج ، بنغازي، أجد أبيا، الواحات، الكفرة.

– الجفرة، الشاطئ، سبها، أوباري، مرزق، غات، غدامس.

ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتعين حدودها الإدارية.

مادة 3

الشخصية القانونية.

تتمتع كل محافظة داخل حدودها الإدارية بالاستقلال المالي و الإداري والشخصية القانونية الكاملة.

مادة 4

انتخاب مجلس المحافظة والرئيس.

تقوم كل محافظة بانتخاب مجلس للمحافظة عن طريق الاقتراع العام السري المباشر ويصبح رئيسا للمجلس من تحصل على أكثر الأصوات عددا.

مادة 5

التمثيل في المجالس المحلية.

يراعي تمثيل المناطق في انتخابات المجالس المحلية في كافة مستوياتها.

مادة 6

اختصاصات مجلس المحافظة.

يختص مجلس المحافظة بالتشريع بما لا يتعارض مع التشريعات السارية في الدولة فيما يتعلق بالاختصاصات التالية:

  1. التقسيم الإداري داخل المحافظات وتحديد وإنشاء البلديات.
  2. إقرار خطة التنمية والمنفعة العامة.
  3. أعمال الأشغال العامة والمنفعة المحلية.
  4. النقل العام داخل المحافظة.
  5. مواني الصيد والنزهة والمطارات السياحية.
  6. الزراعة والغابات والتنمية الحيوانية.
  7. المياه وحماية البيئة.
  8. التنمية الاقتصادية المحلية وتشجيع الاستثمار الوطني.
  9. الصناعات التقليدية.
  10. الثقافة و الاماكن التاريخية والأثرية.
  11. النشاط السياحي
  12. الرياضة والنزهة والحدائق العامة.
  13. المساعدات والرعاية الاجتماعية.
  14. الصحة العامة والنظافة العامة.
  15. الرعاية الصحية الأولية وخدمات الإسعاف والدفاع المدني.
  16. الشرطة المحلية والحرس البلدي.
  17. رخص المهن التجارية والصناعية والمهنية.
  18. الإسكان ورخص البناء وتخطيط المدن.

مادة 7

المحافظ واختصاصاته.

يقوم مجلس المحافظة بانتخاب المحافظ، وللمحافظ القيام بالمهام التالية:

1. مهام إداراية فهو الرئيس لجميع موظفي المحافظة والمسؤول عن سير المرافق العامة فيها.

2. مهام تنفيذية فهو المسؤول عن الأمن والنظام العام وعلى تنفيذ المشروعات المحلية والوطنية في نطاق المحافظة.

3. ينشأ مجلس يتكون من مدراء القطاعات فب المحافظة، يتولى مساعدة المحافظ في إدارة شؤون المحافظة ويتم تعينهم وإعفائهم من مناصبهم من مجلس المحافظة بناءا على عرض المحافظ وتكون مسؤوليتهم تضامنية أمام مجلس المحافظة.

مادة 8

مبدأ تكافؤ الفرص.

تنفيذا لمبدأ تكافؤ الفرص، يتم توزيع نشاطات الدولة بين المحافظات وفق النسب السكانية:

1- المشروعات الجديدة والمؤسسات والشركات والهيئات وأي كيانات تملكها الدولة كليا أو جزئيا.

2- وظائف الدولة في السلك الدبلوماسي وفي جميع مؤسسات الدولة في الداخل و الخارج وفي المنظمات الدولية وكذلك كل برامج التدريب والدراسة في الداخل و الخارج.

مادة 9

مبدأ التوزيع العادل للثروة.

تنفيذا لمبدأ التوزيع العادل للثروة، يتم توزيع الميزانية العامة للدولة وفق النسب التالية:

– توزيع نسبة 30% على المحافظات وفق النسب السكانية.

– توزيع نسبة 30% بالتساوي بين جميع المحافظات واذا حصل تفاوت في عدد المحافظات يتم التوزيع المتساوي بين الاقاليم الثلاثة برقه طرابلس، فزان.

– توزيع نسبة 30% للحكومة الوطنية لاستثمارها في مشاريع التنمية في مختلف المحافظات.

– توزيع نسبة 10% لمحافظات مناطق الانتاج والمرور والتصدير للثروات الطبيعية.

مادة 10

تكوين اقاليم.

يجوز لمجموعة من المحافظات بعد موافقة مجالسها المنتخبة على تكوين اقاليم اقتصادية.

تاريخ النص:2018-05-04

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.