قانون رقم (1) لسنة 1959 بتنظيم
الاتجار في الأسلحة والذخائر (1)
حسين مازق والي برقة،
صدق عليه وأصدره.
مادة (1)
لا يجوز الإتجار في الأسلحة والذخائر المسموح بتداولها عرفا إلا لمن بيده ترخيص خاص صادر من ناظر الداخلية أو من ينيبه لهذا الغرض.
ويكون الترخيص شخصيا لأجل معلوم ومحدود الأثر بمكان معين وتبين شروط الترخيص وقواعده بقرار من المجلس التنفيذي تحدد به الرسوم التي تستحق عليه.
مادة (2)
يجب على المرخص له أن تكون لديه دفاتر منتظمة طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها ناظر الداخلية بقرار منه ويكون لرجال البوليس حق الإطلاع عليها ومراجعتها في كل وقت والتحقق من مطابقتها للواقع ومن سلامة البيانات المدونة فيها.
مادة (3)
يجوز للسلطة المرخصة سحب الترخيص في أي وقت ولسلطات الأمن ضبط الأسلحة المصرح بالإتجار فيها عند مخالفة شروط الترخيص.
مادة (4)
على ناظر الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في اليوم السادس والعشرين من شهر
رجب سنة 1378 هـ.
الموافق لليوم الرابع من شهر فبراير سنة 1959 م
بأمر الوالي
حسين مازق
والي برقة
أبو سيف ياسين ونيس القذافي
ناظر الداخلية رئيس المجلس التنفيذي
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.