AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (1) لسنة 1959 بتنظيم
الاتجار في الأسلحة والذخائر (1)
حسين مازق والي برقة،
صدق عليه وأصدره.
مادة (1)
لا يجوز الإتجار في الأسلحة والذخائر المسموح بتداولها عرفا إلا لمن بيده ترخيص خاص صادر من ناظر الداخلية أو من ينيبه لهذا الغرض.
ويكون الترخيص شخصيا لأجل معلوم ومحدود الأثر بمكان معين وتبين شروط الترخيص وقواعده بقرار من المجلس التنفيذي تحدد به الرسوم التي تستحق عليه.
مادة (2)
يجب على المرخص له أن تكون لديه دفاتر منتظمة طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها ناظر الداخلية بقرار منه ويكون لرجال البوليس حق الإطلاع عليها ومراجعتها في كل وقت والتحقق من مطابقتها للواقع ومن سلامة البيانات المدونة فيها.
مادة (3)
يجوز للسلطة المرخصة سحب الترخيص في أي وقت ولسلطات الأمن ضبط الأسلحة المصرح بالإتجار فيها عند مخالفة شروط الترخيص.
مادة (4)
على ناظر الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في اليوم السادس والعشرين من شهر
رجب سنة 1378 هـ.
الموافق لليوم الرابع من شهر فبراير سنة 1959 م
بأمر الوالي
حسين مازق
والي برقة
أبو سيف ياسين ونيس القذافي
ناظر الداخلية رئيس المجلس التنفيذي
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.