احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قانون رقم (1) لسنة 1987 بشأن تعديل القانون رقم (40) لسنة 1974 بشأن الخدمة في القوات المسلحة

قانون رقم (1) لسنة 1987

بشأن تعديل القانون رقم (40) لسنة 1974م

بشأن الخدمة في القوات المسلحة.

القائد الأعلى للقوات المسلحة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (40) لسنة 74م بشأن الخدمة في القوات المسلحة
  • وعلى القانون رقم (43) بشأن التقاعد العسكري
  • وعلى القانون رقم (5) لسنة 78م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية وتعديلاته.

أصدر القانون الآتي:

مادة (1)

يستبدل بنص المادة 74 من القانون رقم (40) لسنة 74م بشأن الخدمة في القوات المسلحة النص الآتي:-

مادة “74”

تنهى خدمة العسكري اعتبارا من اليوم التالي لوفاته على أنه بالنسبة للشهيد تعتبر خدمته مستمرة مع تدرجه في الترقية حتى، بلوغه سن التقاعد على افتراض بقائه حيا.

مادة (2)

يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه.

العقيد معمر القذافي

القائد الأعلى للقوات المسلحة

صدر في :17/ذي القعدة /1396 و.ر

الموافق: 13/07/1987م

صنف النص:قانون
عدد النص:01
تاريخ النص:1987-07-13
الوزارة / الهيكل:القائد الأعلى للجيش الليبي
حالة النص:المعمول به

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.