قانون رقم (12) لسنة 1989م
بشأن إعفاء البضائع ذات المنشأ
العربي من الضرائب الجمركية
مؤتمر الشعب العام،
صيغ القانون الآتي:
مادة (1)
تعفى من الضرائب الجمركية البضائع ذات المنشأ العربي الموردة إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
مادة (2)
تضع اللجنة الشعبية العامة للخزانة الشروط والضوابط المنظمة للإعفاء المنصوص عليه في المادة السابقة.
مادة (3)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في 2 شعبان 1398 و.ر
الموافق: 9 المريخ 1989م.
Law No. (12) of 1989
on the exemption of goods of Arab origin from customs duties
The General People's Congress
Upon review of:
drafted the following law:
Article (1)
Goods of Arab origin imported into the Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya shall be exempt from customs duties.
Article (2)
The General People's Committee for the Treasury shall determine the conditions and regulations organising the exemption stipulated in the previous article.
Article (3)
This law shall enter into force from its date of issuance and shall be published in the Official Gazette.
General People's Congress - Libya
Issued on: 2 Shaaban 1398 FDP
Corresponding to: 9 March 1989 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.