(3) لسنة 1970 م بشأن الكسب الحرام
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1970 م بشأن الكسب الحرام المعدل بالقانون
وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء،
يستبدل بالفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 3 لسنة 1970م المشار إليه النص الآتي:
“تتولى فحص الإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون والشكاوى التي تقدم عن كسب حرام لجان تشكل بقرار من وزير العدل برئاسة أحد رجال القضاء لا تقل وظيفته عن قاض أو كيل نيابة من الدرجة الأولى وعضوية قاض أو عضو نيابة وأحد أعضاء ديوان المحاسبة أو موظفيه الفنيين ويتم تقسيم العمل بين اللجان بقرار من وزير العدل”.
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.