قانون رقم (
16
) لسنة 2013م
بتعديل القانون رقم (13) لسنة 1980 م
بشأن الضمان الإجتماعي
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع:
صدر القانون الآتي
مادة (1)
تلغى المادة (46) من القانون رقم (13) لسنة 1980 م بشان الضمان الاجتماعي .
مادة (2)
لا يجوز تقاضي غرامات التأخير المقررة بالمادة (46) الملغاة بموجب هذا القانون والتي لم يتم آداؤها بعد ولو كان قد صدر بها حكم قضائي نهائي .
مادة (3)
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية .
المؤتمر الوطني العام. ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ 17/يونيو/2013 م.
الموافق 08/ شعبان/1434 هـ
Law No. (16) of 2013
amending Law No. (13) of 1980
on social insurance
The General National Congress:
Upon review of:
issued the following law:
Article (1)
Article No. (46) of Law No. (13) of 1980 on social insurance shall be repealed.
Article (2)
Late penalties stipulated in Article No. (46) cancelled by virtue of the present law that have not yet been paid shall not be collected, even if final judicial rulings were issued in their regard.
Article (3)
This law shall enter into force from its date of issuance. Any contrary article shall be repealed and it shall be published in the Official Gazette.
General National Congress -- Libya
Issued in Tripoli
On 17 June 2013 AD
Corresponding to 8 Shaaban 1434 AH
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.