قانون رقم (24) لسنة 1977م
بشأن تعديل قانون المحاماة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
يستبدل بالبندين (أ) و(و) من الفقرة (1) من المادة (12) من قانون المحاماة المشار إليه النصان الآتيان:
البند (أ)
مدة التمرين سنة واحدة.
البند (و)
للمحامي تحت التمرين أن يترافع أمام غرفة الاتهام باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه.
مادة(2)
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
محمد علي الجدى
وزير العدل
الرائد / عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
صدر في 8 ربيع الاول 1397 هـ
الموافق 26 فبراير 1977م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.