قانون رقم (33) لسنة 1977م
بشأن تعديل تسمية وزارة الاقتصاد ومجلس التنمية الزراعية
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
أصدر القانون الآتي:
مادة (
1
)
يستبدل بعبارات وزير الاقتصاد ووزارة الاقتصاد ووزير الدولة لشئون التنمية الزراعية ومجلس التنمية الزراعية أينما وردت في التشريعات القائمة عبارات وزير التجارة ووزارة التجارة ووزير الدولة لاستصلاح وتعمير الأراضي ومجلس استصلاح وتعمير الأراضي وذلك على التوالي.
مادة (2)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
الرائد / عبد السلام احمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
مهندس: عبد المجيد القعود
وزير الدولة لاستصلاح وتعمير الاراضي
ابو بكر الشريف
وزير التجارة
صدر في 6 ربيع الاول 1397هـ
الموافق 24 فبراير 1977م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.