قانون رقم (4) لسنة 1371 و.ر
بشأن اختصاص القضاء الليبي بنظر الدعاوي
المرفوعة ضد الدول الأجنبية
· تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1371 و.ر
· وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب .
· وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير .
· وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية .
· وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية .
· وعلى القانون المدني وتعديلاته .
· وعلى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية وتعديلاتهما .
· وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته .
· وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976 إفرنجي وتعديلاته .
· وعلى القانون رقم (5) لسنة 1988 إفرنجي بشأن إنشاء محكمة الشعب وتعديلاته .
صاغ القانون الآتي
مادة (1)
يجوز لليبيين مقاضاة الدول الأجنبية أمام القضاء الليبي عن أعمالها غير المشروعة إذا كانت قوانينها تجيز لها مقاضاة الجماهيرية العظمى ، وذلك للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بهم ، سواء ارتكبت تلك الدول الأفعال المذكورة من خلال أجهزتها أو بواسطة أفراد أو جماعات بدعم أو بمساعدة منها ولو وقع الفعل قبل العمل بهذا القانون
مادة (2)
تطبق أحكام القوانين الليبية على الوقائع التي يسرى عليها هذا القانون وذلك أياً كان مكان وقوعها ، ويختص القضاء الليبي بالنظر في الدعاوى التي ترفع بشأنها . ويتولى المجلس الأعلى للهيئات القضائية بناء على طلب ذوي الشأن تحديد المحكمة المختصة محلياً بنظر الدعاوى الناشئة عن الأفعال التي وقعت خارج الجماهيرية العظمى
مادة (3)
لا يسقط بمضي المدة الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن الأعمال المشار إليها في هذا القانون .
مادة (4)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ، وينشر في مدونة التشريعات .
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
الموافق 13/ الصيف / 1371 و.ر
Law No. (4) of 1371 FDP on the competence of the Libyan judiciary to hear cases brought against foreign countries
In execution of the resolutions of Basic People's Congresses at the annual general session of 1371 FDP;
And upon review of:
drafted the following law:
Article (1)
Libyans may initiate legal proceedings against foreign countries for their illegal actions before the Libyan judiciary, if the laws of said countries allow the Great Jamahiriya to be sued. They may do so in order to claim compensation for damages they have sustained, whether these countries have committed such acts through their agencies or through individuals or groups supported thereby, even if the act occurred before the entry into force of this law.
Article (2)
The provisions of Libyan laws shall be applied to the incidents subject to this law, wherever it occurred. The Libyan judiciary shall hear cases that are filed in this regard. At the request of the persons concerned, the Supreme Council of Judicial Bodies shall determine the locally competent court to hear cases arising from acts that occurred outside the Great Jamahiriya.
Article (3)
The right to claim compensation for damages arising from the aforementioned acts in this law shall not be subject to prescription.
Article (4)
This law shall enter into force from its date of issuance, and it shall be published in the Legal Register.
General People's Congress - Libya
Issued in Sirte
On 13 June 1371 FDP
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.