قانون رقم (55) لسنة 1976م بإصدار قانون الخدمة المدنية
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثروة،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
يعمل في شأن الخدمة المدنية بأحكام القانون المرافق.
مادة (2)
يلغى القانون رقم (19) لسنة 1964م. المشار إليه والقوانين المعدلة له.
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، والى أن تصدر اللوائح المنفذة له.
يستمر العمل باللوائح الأخرى المعمول بها حالياً وذلك بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع أحكامه.
مادة (3)
يستبدل بعبارة ( لجنة الخدمة المدنية ) أينما وردت في التشريعات عبارة وزير العمل والخدمة المدنية.
مادة (4)
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من الفاتح من سبتمبر 1976م. وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
الرائد / عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
عبد العاطي العبيدي
وزير العمل والخدمة المدنية
صدر في 16 رجب 1396 هـ.
الموافق 14 يوليو 1976 م
.
Law No. (55) of 1976
issuing the Civil Service Law
In the name of the people
The Revolutionary Command Council :
Upon review of:
issued the following law:
Article (1)
Civil service shall be undertaken as per the provisions of the attached law.
Article (2)
The aforementioned Law No. (19) of 1964 and the amending laws thereof shall be repealed.
Any contrary provision shall also be repealed, and until the executive regulations thereof are issued, the other regulations currently in force shall continue to apply, to the extent that they do not contradict its provisions.
Article (3)
The expression "the Minister of Labour and Civil Service" shall replace the expression "the Civil Service Committee" wherever mentioned in legislation.
Article (4)
Each minister shall implement this law with his mandate. It shall enter into force starting the 1 September 1976 and shall be published in the Official Gazette.
The Revolutionary Command Council
Major Abdessalam Ahmad Jalloud
Prime Minister
Abdulati al-Obeidi
Minister of Labour and Civil Service
Issued on 16 Rajab 1396 AH
Corresponding to 14 July 1976 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.