قانون رقم (56) لسنة 2012 م
بتعديل حكم بالقانون رقم (40)
لسنة 1974م بشأن الخدمة العسكرية
المجلس الوطني الانتقالي:-
بعد الاطلاع:
المستويات القيادية بالجيش الليبي .
أصدر القانون التالي
مادة (1)
تستبدل المادة السابعة من القانون رقم 40 لسنة 1974 م. المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي:-
” يكون تعيين الضابط في الجيش الليبي لأول مرة في رتبة ملازم ثان ويجوز تعيينه فيرتبة أعلى من ذلك وفق ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد وتحدد بقرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح رئيس الأركان العامة القواعد المنظمة للتعيين في رتبة أعلى من ملازم ثان “.
مادة (2)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت – ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ: 26/06/2011م.
Law No. (56) of 2012
amending a provision of Law No. (40)
of 1974 on military service
The National Transitional Council:
Upon review of:
issued the following law:
Article (1)
Article (7) of Law No. 40 of 1974 shall be replaced with the following text:
"Officers in the Libyan army shall initially be appointed the rank of second lieutenant. They may be promoted to a higher rank as required by the higher interest of the country. A decision from the Minister of Defence based on a proposal from the Chief of the General Staff shall set the rules regulating promotions above second lieutenant."
Article (2)
This law shall enter into force from its date of issuance, and any contrary provision shall be abolished. It shall be published in the Official Gazette.
Interim National Transitional Council - Libya
Issued in Tripoli
On 26/06/2011
قانون رقم (6) لسنة 2010 باضافة مادة للقانون رقم (40) لسنة 1974 بشأن الخدمة في الشعب المسلح
قانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن تعديل حكم في القانون رقم (40) لسنة 1974 بشأن الخدمة في الشعب المسلح
قانون رقم (7) لسنة 2001 بشأن تعديل مادة في القانون رقم (40) لسنة 1974 بشأن الخدمة في الشعب المسلح
قانون رقم (1) لسنة 1987 بشأن تعديل القانون رقم (40) لسنة 1974 بشأن الخدمة في القوات المسلحة
قانون رقم (5) لسنة 1985 بشأن إضافة حكم إلى القانون رقم (40) لسنة 1974 بشأن الخدمة في القوات المسلحة
قانون رقم (6) لسنة 1978 بشأن تعديل قانون الخدمة فى القوات المسلحة
قانون رقم (5) لسنة 1978 بشأن تعديل بعض أحكام القوانين العسكرية
قانون رقم (7) لسنة 1974 بتعديل حكم في القانون رقم (40) لسنة 1974 بشأن الخدمة في الشعب المسلح
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.