احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قانون رقم (63) لسنة 1973 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1970 الخاص بتعديل أحكام قانون الجيش

قانون رقم (63) لسنة 1973 م

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1970 م

الخاص بتعديل أحكام قانون الجيش

 

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق

11 ديسمبر 1969 م،

● وعلى القانون الصادر في 20 من محرم 1381 هـ الموافق 3 من يوليه 1961 م

بشأن الجيش والقوانين المعدلة له،

● وعلى القانون رقم (19) لسنة 1964 م والقوانين المعدلة له،

● وعلى القانون رقم (32) لسنة 1971 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجيش المعدل

بالقانون رقم (27) لسنة 1971 م،

● وعلى القانون رقم (94) لسنة 1971 م بشأن حساب علاوة الاغتراب للضباط

المنقولين إلى وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي،

● وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،

 

أصدر القانون الآتي

 

مادة (1)

يستبدل بنص الفقرتين 2، 3/ أ من المادة الأولى من القانون رقم (32) لسنة 1970 م المشار إليه الفقرتين الآتيتين:-

فقرة 2- ويتم النقل إلى وظيفة تعادل درجتها درجة الرتبة العسكرية التي يشغلها الضابط في تاريخ نقله، وفي تطبيق هذا الحكم تعادل الرتب العسكرية بالدرجات الواردة بجدول الدرجات والمرتبات الملحق بقانون الخدمة المدنية، وفقا لما هو وارد بجدول المعادلة المرفق بهذا القانون.

فقرة 3/ أ ويحتفظ الضابط المنقول إلى الوظيفة المدنية بمرتبه الأصلي، ويقصد به المرتب المقرر للرتبة العسكرية التي يشغلها عند نقله، بما في ذلك العلاوات السنوية التي استحقها فيها دون البدلات والعلاوات الأخرى المقررة للوظيفة العسكرية محسوبا ذلك المرتب وفق ما هو محدد بجدول المرتبات الملحق بقانون الجيش المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 17 رجب 1389 هـ الموافق 17 سبتمبر 1969 م.

 

مادة (2)

تسري أحكام هذا القانون على الضباط الذين سبق نقلهم إلى وظائف مدنية اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم (32) لسنة 1970 م المشار إليه، ويعاد تحديد درجاتهم وتسوية حالاتهم وفقا لهذه الأحكام على ألا يترتب على ذلك صرف أو استرداد فروق مالية عن الماضي.

 

مادة (3)

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

مجلس قيادة الثورة

الرائد / عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

الرائد / الخويلدي الحميدي   محمد علي الجدي             مفتاح الأسطى عمر

وزير الداخلية                 وزير العدل                    وزير الصحة

عبد العاطي العبيدي           عزالدين المبروك             محمد علي تبو

وزير العمل                    وزير النفط                    وزير الزراعة والإصلاح الزراعي

محمد أحمد المنقوش         طه الشريف بن عامر         عبد العاطي العبيدي

وزير الإسكان                 وزير المواصلات              وزير الخارجية بالوكالة

والمكلف بالمرافق            والمكلف بالكهرباء

أبو بكر علي الشريف         جاد الله عزوز الطلحي        محمد الزروق رجب

وزير الاقتصاد                 وزير الصناعة والمعادن      وزير الخزانة

محمد أحمد الشريف          أبوزيد عمر دورده            عبد الحميد الصيد الزفتاني

وزير التعليم والتربية         وزير الإعلام والثقافة         وزير شباب والشؤون الاجتماعية

محمد أبو بكر بن يونس      عبد الكريم فتح الله باللو      عبد المجيد القعود

وزير الخدمة المدنية                   وزير التخطيط        وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية

صدر في 21 شعبان 1393 هـ

الموافق 18 سبتمبر 1973 م

 

الجدول المرفق بالقانون رقم (63) لسنة 1973

بشأن معادلة رتب ضباط القوات المسلحة بالدرجات المدنية الواردة

بقانون الخدمة المدنية

الرتبة

حد أدنى

حد أقصى

العلاوة السنوية

الدرجة المعادلة بالخدمة المدنية

فريق

3000

4000

100

 

لواء

2550

3550

100

وكيل وزارة

زعيم

2250

3000

75

وكيل وزارة مساعد

عقيد

1950

2550

60

مدير عام

مقدم

1800

2340

54

أولى

رائد

1500

1980

48

ثانية

نقيب

1200

1620

42

ثالثة

ملازم أول

1020

1380

36

رابعة

ملازم

900

1200

30

خامسة

 

 

صنف النص:قانون
عدد النص:63
تاريخ النص:1973-09-18
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.