AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (63) لسنة 1973 م
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1970 م
الخاص بتعديل أحكام قانون الجيش
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق
11 ديسمبر 1969 م،
● وعلى القانون الصادر في 20 من محرم 1381 هـ الموافق 3 من يوليه 1961 م
بشأن الجيش والقوانين المعدلة له،
● وعلى القانون رقم (19) لسنة 1964 م والقوانين المعدلة له،
● وعلى القانون رقم (32) لسنة 1971 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجيش المعدل
بالقانون رقم (27) لسنة 1971 م،
● وعلى القانون رقم (94) لسنة 1971 م بشأن حساب علاوة الاغتراب للضباط
المنقولين إلى وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي،
● وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
يستبدل بنص الفقرتين 2، 3/ أ من المادة الأولى من القانون رقم (32) لسنة 1970 م المشار إليه الفقرتين الآتيتين:-
فقرة 2- ويتم النقل إلى وظيفة تعادل درجتها درجة الرتبة العسكرية التي يشغلها الضابط في تاريخ نقله، وفي تطبيق هذا الحكم تعادل الرتب العسكرية بالدرجات الواردة بجدول الدرجات والمرتبات الملحق بقانون الخدمة المدنية، وفقا لما هو وارد بجدول المعادلة المرفق بهذا القانون.
فقرة 3/ أ ويحتفظ الضابط المنقول إلى الوظيفة المدنية بمرتبه الأصلي، ويقصد به المرتب المقرر للرتبة العسكرية التي يشغلها عند نقله، بما في ذلك العلاوات السنوية التي استحقها فيها دون البدلات والعلاوات الأخرى المقررة للوظيفة العسكرية محسوبا ذلك المرتب وفق ما هو محدد بجدول المرتبات الملحق بقانون الجيش المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 17 رجب 1389 هـ الموافق 17 سبتمبر 1969 م.
مادة (2)
تسري أحكام هذا القانون على الضباط الذين سبق نقلهم إلى وظائف مدنية اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم (32) لسنة 1970 م المشار إليه، ويعاد تحديد درجاتهم وتسوية حالاتهم وفقا لهذه الأحكام على ألا يترتب على ذلك صرف أو استرداد فروق مالية عن الماضي.
مادة (3)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
الرائد / عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
الرائد / الخويلدي الحميدي محمد علي الجدي مفتاح الأسطى عمر
وزير الداخلية وزير العدل وزير الصحة
عبد العاطي العبيدي عزالدين المبروك محمد علي تبو
وزير العمل وزير النفط وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
محمد أحمد المنقوش طه الشريف بن عامر عبد العاطي العبيدي
وزير الإسكان وزير المواصلات وزير الخارجية بالوكالة
والمكلف بالمرافق والمكلف بالكهرباء
أبو بكر علي الشريف جاد الله عزوز الطلحي محمد الزروق رجب
وزير الاقتصاد وزير الصناعة والمعادن وزير الخزانة
محمد أحمد الشريف أبوزيد عمر دورده عبد الحميد الصيد الزفتاني
وزير التعليم والتربية وزير الإعلام والثقافة وزير شباب والشؤون الاجتماعية
محمد أبو بكر بن يونس عبد الكريم فتح الله باللو عبد المجيد القعود
وزير الخدمة المدنية وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية
صدر في 21 شعبان 1393 هـ
الموافق 18 سبتمبر 1973 م
الجدول المرفق بالقانون رقم (63) لسنة 1973
بشأن معادلة رتب ضباط القوات المسلحة بالدرجات المدنية الواردة
بقانون الخدمة المدنية
الرتبة | حد أدنى | حد أقصى | العلاوة السنوية | الدرجة المعادلة بالخدمة المدنية |
فريق | 3000 | 4000 | 100 |
|
لواء | 2550 | 3550 | 100 | وكيل وزارة |
زعيم | 2250 | 3000 | 75 | وكيل وزارة مساعد |
عقيد | 1950 | 2550 | 60 | مدير عام |
مقدم | 1800 | 2340 | 54 | أولى |
رائد | 1500 | 1980 | 48 | ثانية |
نقيب | 1200 | 1620 | 42 | ثالثة |
ملازم أول | 1020 | 1380 | 36 | رابعة |
ملازم | 900 | 1200 | 30 | خامسة |
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.