احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (8) لسنة 2004 بشأن تعديل مادة في القانون رقم (6) لسنة 1982 بإعادة تنظيم المحكمة العليا

قانون رقم (8) لسنة 1372 و.ر بشأن تعديل مادة

في القانون رقم (6) لسنة 1982 إفرنجي

بإعادة تنظيم المحكمة العليا

مؤتمر الشعب العام

.

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1371 و.ر.
  • وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 ف بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قانون نظام القضاء رقم (51) لسنة 1976 ف والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم (6) لسنة 1982 ف بإعادة تنظيم المحكمة العليا المعدل بالقانون رقم (17) لسنة 1423 ميلادية.

صاغ القانون الآتي

مادة (1)

تضاف فقرة أخيرة إلى المادة الثالثة والعشرين من القانون المشار إليه أعلاه يجري نصها على النحو التالي :-

وتشكل الدوائر المجتمعة من عدد كاف من المستشارين بقرار من الجمعية العمومية على أن يكون من بين أعضائها مستشار من كل دائرة من دوائر المحكمة على الأقل.”

مادة (2)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات، ويلغى كل حكم يخالفه.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

الموافق : 6/ الربيع/ 1372

صنف النص:قانون
عدد النص:08
تاريخ النص:2004-03-31
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.