احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (106) لسنة 2007 بانشاء مديريات الامن بالنطاق الاداري للمؤثمرات الشعبية غير الاساسية بالشعبيات

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (106) لسنة 1375 و.ر 2007 مسيحي

بإنشاء مديرات الامن بالنطاق الإداري للمؤتمرات الشعبية

غير الأساسية بالشعيبات

اللجنة الشعبية العامة،،،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 1992 مسيحي، بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة وتعديلاته.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (3) لسنة 1375 و.ر بشان تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (4) لسنة 1375و.ر بشأن تحديد كيفية إدارة بعض القطاعات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (288) لسنة 1374 و.ر بإعادة تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للأمن العام.
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام بكتابة رقم (3665) المؤرخ في 26/2/1375 و.ر
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها الاستثنائي الاول لسنة 1375و.ر.

قــــــررت

مادة (1)

تنشأ بالنطاق الإداري لكل المؤتمر شعبي غير أساسي بالشعيبات مديرية للأمن العام، تتولى مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القرار، وتعمل تحت إشراف اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.

ويجوز إنشاء مكاتب فرعية بكل مديرية ويصدر بنشائها وتحديد اختصاصاتها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.

مادة (2)

تباشر مديريات الأمن المنشأة بموجب هذا القرار الاختصاصات المبينة فيما يلي:

1- متاعبة وتنفيذ خطط وبرامج وقرارات وتعليمات اللجنة الشعبية العامة للقطاع في نطاق اختصاصها.

2- المحافظة على الأمن على مستوى المؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة في نطاق المؤتمر الشعبي للشعبية باتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير التي تضمن تحقيق ذلك في إطار الخطط العامة.

3- اتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن منع ومكافحة الجريمة وضبط مرتكبيها.

4- اقتراح البرامج العملية والعلمية المتعلقة بالوقاية من الجريمة ومكافحتها واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.

5- المساهمة في تنفيذ الخطط الأمنية التي تكلف بالاشتراك فيها.

6- الإشراف على الوحدات الإدارية من حسن إدائهم لواجبات وظائفهم ومدى تطبيق للتشريعات النافذة.

7- تقديم الدعم الأامني للازم للأجهزة والجهات الأمنية الأخرى المستقلة إداريا عنها وفقا لما تكلف به وفي وضع الخطط الأمنية المعتمدة.

8- المشاركة في وضع التقديرات المالية اللازمة لإعداد مشروعات الميزانية التيسيرية وميزانية التحول الخاصة بالقطاع.

9- جمع البيانات الإحصائية المتعلقة بنشاط القطاع وتدقيقها وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة.

10- العمل على رفع مستوى الوعي الأمني بين أفراد المجتمع والدفع بهم للمساهمة في الأمن.

11- حصر الاحتياجات البشرية والمالية اللازمة لتسيير العمل ومخاطبة الجهة المختصة لتوفيرها.

12- اقتراح البرامج الكفيلة بتدريب العاملين بالقطاع للرفع من كفائتهم ومستوى إدائهم.

13- حصر المقيمين في الشعبية من مواطنين وأجانب في سجلات خاصة بكل فئة وتصنيف أصحاب السوابق الجنائية وتقديمها إلى الجهات المختصة عند الطلب.

14- قبول الطلبات والمستندات المتعلقة بشؤون الجوازات والجنسية والبطاقة الشخصية وشهادات الحالة الجنائية ومتابعة الإجراءات المتعلقة بها.

15- اقتراح إنشاء المربعات الامنية داخل نطاق الشعبية والإشراف الإداري على سير العمل بها.

مادة (3)

يدير مديرية الامن مدير أمن، يكون مسئولا مسئولية مباشرة عن ير العمل بها ويصدر بتكليفه بالوظيفة المذكورة قرار من اللجنة الشعبية العامة للأمن العام وتحدد معاملته المالية باول مربوط الدرجة الثانية عشرة إذا كانت الدرجة المالية التي يشغلها تقل عن الدرجة المذكورة.

ويجوز بذات الإداة تكليف معاون أو أكثر لمساعدة مدير الامن في القيام بمهامه.

مادة (4)

تتكون التقسيمات التنظيمية لمديرات الأمن العام، من عدد من الأقسام والمكاتب، ويصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.

مادة (5)

ينقل الموظفون التابعون إداريا وفنيا للجان الشعبية للأمن العام بالشعيبات سابقا إلى مديريات الأمن العام، وذلك فيما عدا الموظفين التابعين للأقسام والوحدات الأمنية التابعة للجهات والإدارات العامة بالقطاع.

مادة (6)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (7)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 11/صفر

الموافق: 28/2/2007 مسيحي

صنف النص:قرار
عدد النص:106
تاريخ النص:2007-02-28
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.