قرار رقم (11) لسنة 1992م
بتقرير بعض الاحكام في شأن تنفيذ الهيكلة الإدارية
مؤتمر الشعب العام،
بعد الإطلاع على اعلان قيام سلطة الشعب .
قـــــــــــــــرر
مادة (1)
تكلف اللجنة الشعبية العامة باتخاذ كافة التدابير والاجراءات اللازمة والكفيلة باستمرار وانتظام اداء المهام والخدمات المحلية التي كانت تمارس من قبل اللجان الشعبية للبلديات واللجان الشعبية لفروع البلديات، وذلك الى حين انتهاء السنة المالية الحالية 1992/1993م، واستكمال تنظيم اللجان الشعبية المحلية وفق الهيكلية الإدارية الجديدة وتحديد اختصاصاتها التفصيلية.
وللجنة الشعبية العامة في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من قرارات واصدار التوجيهات والتعليمات اللازمة لتحقيق الغرض المذكور في الفقرة السابقة.
مادة (2)
تتولى اللجنة الشعبية العامة اجراء دراسة لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية المشار اليه.
واقتراح التعديلات اللازمة على أحكامه، وذلك بما يضمن توافقها ومكوناتها الهيكلية الادارية الجديدية، وبما يكفل بيان صلاحيات واختصاصات اللجان الشعبية المحلية.
وعلى اللجنة الشعبية العامة احالة مقترحاتها في هذا الشأن الى امانة مؤتمر الشعب العام لاستكمال الاجراءات اللازمة نحو عرضها على المؤتمرات الشعبية الاساسية لتقرير بشأنها ماتراه.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفق وسائل الإعلام المختلفة.
مؤتمر الشعب العام
صدر في : 23/جمادالأول/1402و.ر
الموافق: 18/الحرث/1992م.
Resolution No. (11) of 1992
on adopting some provisions on the implementation of the administrative structure
The General People's Congress
Upon review of:
has resolved:
Article (1)
The General People's Committee shall be tasked with taking all necessary measures and procedures to ensure that the local tasks and services that were performed by People's Committees for Municipalities and People's Committees for Sub-Municipalities continue to be performed regularly until the end of the current financial year 1992/1993 and until local People's Committees are reorganised and their detailed competencies are determined according to the new administrative structure.
In the aim of achieving the goal mentioned in the previous clause, the General People's Committee may issue any resolutions, instructions or guidance it sees necessary.
Article (2)
The General People's Committee shall conduct a study on the provisions of the aforementioned Law No. (13) of 1990 on People's Committees.
It shall also propose the necessary amendments to these provisions, so as to make them consistent with the new administrative structure and to ensure the determination of the competencies and powers of local People's Committees.
The General People's Committee shall refer its proposals in this regard to the Secretariat of the General People's Congress to take the necessary measures for presenting them to the Basic People's Congresses, in order for the latter to take the necessary decisions regarding these proposals.
Article (3)
This resolution shall enter into force from its date of issuance and shall be published in the Official Gazette and various media outlets.
The General People's Congress - Libya
Issued on 23 Jumada al-Awwal 1402 FDP
Corresponding to 18 November 1992 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.