قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
بتعديل بعض دوائر اختصاص محاكم ونيابات
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،
● بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم (51) لسنة 76 م،
● وعلى قرار وزير العدل رقم (1) لسنة 97 هـ بإنشاء نيابتين كليتين،
● وعلى قرار وزير العدل رقم (28) لسنة 94 هـ بإنشاء محاكم جزئية،
● وعلى قرار وزير العدل رقم (63) لسنة 94 هـ بإنشاء محكمة جزئية
● وعلى قرار وزير العدل رقم (734) لسنة 95 هـ بإنشاء محكمة جزئية
للمرور بنغازي وتعديل اختصاص محاكم المرور الجزئية،
● وبناء على اقتراح أميني اللجنة الشعبية للعدل بالسواني واللجنة الشعبية
يعدل اختصاص كل من محكمة ونيابة السواني الجزئيتين ومحكمة ونيابة العزيزية الجزئيتين، بحيث يشمل الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهما بالمخالفة لأحكام قانون المرور وكذلك جرائم القتل والإيذاء الخطأ وشرب الخمر وتعاطيها المتعلقة بحوادث المرور وذلك نقلا من دائرة اختصاص محكمة ونيابة مرور طرابلس الجزئيتين.
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.