قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
بتعديل بعض دوائر اختصاص محاكم ونيابات
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،
● بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم (51) لسنة 76 م،
● وعلى قرار وزير العدل رقم (1) لسنة 97 هـ بإنشاء نيابتين كليتين،
● وعلى قرار وزير العدل رقم (28) لسنة 94 هـ بإنشاء محاكم جزئية،
● وعلى قرار وزير العدل رقم (63) لسنة 94 هـ بإنشاء محكمة جزئية
● وعلى قرار وزير العدل رقم (734) لسنة 95 هـ بإنشاء محكمة جزئية
للمرور بنغازي وتعديل اختصاص محاكم المرور الجزئية،
● وبناء على اقتراح أميني اللجنة الشعبية للعدل بالسواني واللجنة الشعبية
يعدل اختصاص كل من محكمة ونيابة السواني الجزئيتين ومحكمة ونيابة العزيزية الجزئيتين، بحيث يشمل الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهما بالمخالفة لأحكام قانون المرور وكذلك جرائم القتل والإيذاء الخطأ وشرب الخمر وتعاطيها المتعلقة بحوادث المرور وذلك نقلا من دائرة اختصاص محكمة ونيابة مرور طرابلس الجزئيتين.
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.