بتشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة
● بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة (170) لسنة 1993 م بإنشاء الهيئة العامة
● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بكتابه رقم
57 / 29 / 390 / 35 المؤرخ في 6 / 6 / 1424 ميلادية.
تشكل لجنة إدارة الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ على النحو التالي:
الأخ/ المهندس بشير عثمان الدخاخني أمينا.
1- الأخ/ المهندس نوري محمد خليل أعضاء.
2- الأخ/ المهندس فتحي محمد فارس أعضاء.
3- الأخ/ المهندس بشير مبروك بن حامد أعضاء.
4- الأخ/ المهندس عبد الكريم ضفارة أعضاء.
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.