قرار مجلس الوزراء
رقم (136) لسنة 2012 ميلادي
بشأن حل بعض الجهات وتقرير بعض الأحكام
مجلس الوزراء،
قــــــــــرر
مادة (1)
تحل الجهات التالية وتؤول أصواتها وموجداتها إلى وزارة الثقافة والمجتمع المدني.
1-المؤسسة العامة للثقافة.
2-أكاديمية الفكر الجماهيري والجهات التابعة لها.
3-المركز العالمي للكتاب الأخضر.
4-الهيئة العامة للإعلام الجماهيري.
5-الهيئة العامة للإعلام الخارجي.
6-جائزة الفاتح التقديرية في الأدب والفنون.
7-المنظمة الوطنية للشباب الليبي.
8-جائزة القذافي العالمية للآداب.
مادة (2)
تتولى وزارة الثقافة والمجتمع المدني معالجة أوضاع العاملين بهذه الجهات وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل والتأهيل كما تتولى دمج الاختصاصات اللازمة لتلك الجهات في ديوان الوزارة والجهات التابعة لها.
مادة (3)
تشكل بقرارات تصدر من وزير الثقافة والمجتمع المدني لجنة أو أكثر لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء
صدر في :6/ جمادى الأولى/ 1433 هجري
الموافق: 29/3/2012 ميلادي
Cabinet Decree No. (136) of 2012
on dissolving certain bodies and approving certain provisions
The Cabinet,
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The following bodies shall be dissolved and their votes and assets shall devolve to the Ministry of Culture and Civil Society:
Article (2)
The Ministry of Culture and Civil Society shall address the situation of the workers in these bodies, in coordination with the Ministry of Labour and Rehabilitation and shall also incorporate the necessary competencies of these bodies into the Ministry's office and bodies affiliated thereto.
Article (3)
One or more committees shall be formed pursuant to decrees issued by the Minister of Culture and Civil Society to implement this Decree.
Article (4)
This Decree shall enter into force on the date of its issue and any provision that conflicts with this Decree shall be repealed. The concerned bodies shall enforce this Decision and it shall be published in the Official Gazette.
The Cabinet - Libya
Issued on 6 Jumada al-Oula 1433 AH
Corresponding to: 29/03/2012 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.