قرار مجلس الوزراء
رقم ( 140 ) لسنة 2012 ميلادي
بتقرير حكم في شأن الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية.
مجلس الوزراء
قــــــــــــــرر
مادة (1)
تتولى وزارة الداخلية إعادة تنظيم الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية وفقاً لأحكام القانون رقم ( 23 ) لسنة 2010 ميلادي المشار إليه، بحيث تسمى “الشركة العامة للخدمات والسلع الأمنية ” وعرض الإجراءات اللازمة بالخصوص على مجلس الوزراء.
مادة (2)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء
صدر في: 09/ جمادى الأولى/ 1433 هجري.
الموافق: 01/04/2012 ميلادي.
Cabinet Decree
No. (14) of 2012
on adopting a provision concerning the Public Safety Commodity Importing Co.
The Cabinet
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The Ministry of Interior shall reorganise the Public Safety Commodity Importing Co. (Silamnia) in accordance with the provisions of the above-mentioned Law No. (23) of 2010, changing its name to the "Public Services and Security Commodity Co." and propose the necessary measures in this regard to the Cabinet.
Article (2)
This resolution shall enter into force from its date of issuance, and any contrary provision shall be repealed. The relevant bodies shall implement it, and it shall be published in the Official Gazette.
The Cabinet - Libya
Issued on 9 Jumada al-Oula 1433 AH
Corresponding to 01/04/2012 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.