قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 1963
بشأن تنظيم شؤون الفتوى والتشريع والقضايا بوزارة العدل
مجلس الوزراء،
· بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1963 بتعديل بعض أحكام الدستور.
· وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 25-4-1963 بضم بعض المصالح والإدارات والأقسام إلى الوزارات.
· وبناء على ما عرضه وزير العدل.
قــــــــرر
مادة (1)
تقسم إدارة التشريع والقضايا بوزارة العدل إلى إداراتين مستقلتين تابعتين لهذه الوزارة تسمى إحداهما “إدارة الفتوى والتشريع” وتسمى الأخرى”إدارة قضايا الحكومة” ويكون لكل منهما رئيس ووكيل وعدد من الأعضاء.
مادة (2)
تختص إدارة الفتوى والتشريع بما يلي:
1– إبداء الرأي القانوني فيما تعرضه عليها الوزارات والهيئات العامة من مسائل الفتوى.
2– مراجعة مشروعات القوانين والمراسيم والقرارات التنظيمية وإفراغها في الصيغة القانونية.
3– الحضور في المجالس واللجان التي تقضي التشريعات بحضور رئيس أو أحد أعضاء “إدارة التشريع والقضايا” أو “إدارة التشريع” فيها.
4– الإشراف على إعداد الجريدة الرسمية وطبعها.
مادة (3)
تختص إدارة قضايا الحكومة بتمثيل الحكومة وأشخاص القانون العام فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصا قضائيا.
مادة (4)
على وزير العدل تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في طرابلس 29 من ابريل 1963
محي الدين فكيني
رئيس مجلس الوزراء
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.