AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 1963
بشأن تنظيم شؤون الفتوى والتشريع والقضايا بوزارة العدل
مجلس الوزراء،
· بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1963 بتعديل بعض أحكام الدستور.
· وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 25-4-1963 بضم بعض المصالح والإدارات والأقسام إلى الوزارات.
· وبناء على ما عرضه وزير العدل.
قــــــــرر
مادة (1)
تقسم إدارة التشريع والقضايا بوزارة العدل إلى إداراتين مستقلتين تابعتين لهذه الوزارة تسمى إحداهما "إدارة الفتوى والتشريع" وتسمى الأخرى"إدارة قضايا الحكومة" ويكون لكل منهما رئيس ووكيل وعدد من الأعضاء.
مادة (2)
تختص إدارة الفتوى والتشريع بما يلي:
1- إبداء الرأي القانوني فيما تعرضه عليها الوزارات والهيئات العامة من مسائل الفتوى.
2- مراجعة مشروعات القوانين والمراسيم والقرارات التنظيمية وإفراغها في الصيغة القانونية.
3- الحضور في المجالس واللجان التي تقضي التشريعات بحضور رئيس أو أحد أعضاء "إدارة التشريع والقضايا" أو "إدارة التشريع" فيها.
4- الإشراف على إعداد الجريدة الرسمية وطبعها.
مادة (3)
تختص إدارة قضايا الحكومة بتمثيل الحكومة وأشخاص القانون العام فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصا قضائيا.
مادة (4)
على وزير العدل تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في طرابلس 29 من ابريل 1963
محي الدين فكيني
رئيس مجلس الوزراء
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.