قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (152) لسنة 1377 و.ر (2009 مسيحي)
بتشكيل لجنة لمراجعة قوائم المستحقين للتعويضات
عن حالات الوفاة والأضرار البدنية والمادية الناجمة
عن العدوان الأمريكي الغاشم على الجماهيرية العظمى
اللجنة الشعبية العامة،
قـــــــــررت
مادة (1)
تشكل لجنة على النحو الآتي:-
أ- الأخ/ عبد السلام بشير التومي رئيساً.
ب- الأخ/ صالح عبد السلام صالح عضوا.
ج- الأخ/ عميد/ عبد السلام ميلاد الطوير عضوا.
د- الأخ/عقيد/ بشير أحميد عضواً.
هـ- الأخ/ عقيد: نوري كارة عضواً.
و- الأخ/ عقيد: موسى صالح أرحيل عضواً.
ز- الأخ/ بشير رمضان إبراهيم الكيلاني عضواً.
ح- الأخ/ م: منير شرميط عضوا.
مادة (2)
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة المهام الآتية:-
أ- مراجعة قوائم المستحقين للتعويضات عن حالات الوفاة والأضرار البدنية والمادية الناجمة عن العدوان الأمريكي الغاشم على الجماهيرية العظمى بتاريخ 14/4/1986 مسيحي، والتأكد من استحقاق التعويض بالطرق والوسائل التي تراها مناسبة لإثبات الاستحقاق.
ب- تحديد نسبة التعويضات المُستحقة وفقا للقيم المذكورة أدناه بمراعاة درجة الإصابة البدنية وحجم الأضرار المادية بالمباني وإحالتها إلى صندوق المُساهمات الخيرية لاستكمال إجراءات صرفها كالآتي:-
– الشهيد (350.000) ثلاثمائة وخمسون ألف دينار.
– الجرحى (من 100.000 )مائة ألف إلى (150.000) مائة وخمسين ألف دينار
– أضرار المباني (2500) ألفان وخمسمائة دينار لكل متر مربع.
مادة (3)
للجنة في سبيل أدائها لأعمالها حق الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 19 ربيع الاخر
مادة : 4/04/1377 و.ر (2009 مسيحي)
General People's Committee
Decree No. (152) of 1377 FDP (2009 AD)
on forming a committee to review the lists of individuals entitled to compensation
for deaths and physical and material damages resulting
from the brutal American aggression against the Great Jamahiriya
The General People's Committee,
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
A committee shall be formed as follows:
Article (2)
The committee formed under the preceding Article shall perform the following duties:
Article (3)
While performing its duties, the committee shall have the right to seek the assistance of any persons holding expertise or competence that it deems necessary.
Article (4)
This Decree shall enter into force on the date of its issue and shall be implemented by the competent bodies.
The General People's Committee - Libya
Issued on 19 Rabi' al-Akhera
Corresponding to: 04/04/1377 FDP (2009 AD)
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.