قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (18) لسنة 1375 و.ر (2007 مسيحي)
برفع الحد الأدنى لقيمة المعاشات الضمانية لبعض الفئات
اللجنة الشعبية العامة ،،،
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية، بشأن تحسين دخول ذوي الدخل المحدود وأصحاب المعاشات.
- وعملا بما أقره مجلس التخطيط العام في اجتماعه العادي الثاني للعام 1372 و.ر بشأن دراسة كيفية رفع دخل الفرد و المجتمع .
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشان المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976 مسيحي، بقانون الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم (13) لسنة 1980 مسيحي، بشأن الضمان الاجتماعي.
- وعلى القانون رقم (16) لسنة 1985 مسيحي، بشأن المعاش الأساسي.
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1428 ميلادية، بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1430 ميلادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (277) لسنة 1374 و.ر بزيادة قيمة المعاشات الأساسية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (2) لسنة 1375 و.ر بتحديد الحد الأدنى لمقابل العمل.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (17) لسنة 1375 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شان رسوم تمويل المعاش الأساسي.
- وعلى ما انتهت إليه اللجان المشكلة بمقتضى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (372) لسنة 1374 و.ر بتشكيل لجان وتحديد مهامها.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية رقم (330) لسنة 1374 و.ر بشأن إعادة تنظيم صندوق الإنماء الاقتصادي و الاجتماعي.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعيها العاديين السابع والعشرين والثلاثين لسنة 1374 و.ر واجتماعها العادي الاول لسنة 1375 و.ر.
قــــــــررت
مادة (1)
يرفع الحد الأدنى لقيمة المعاش الضماني بحيث يصبح على النحو الآتي:-
أ- (130) مائة وثلاثون دينارا شهريا للمستحقين (الأفراد) الذين لا يعولون.
ب- (180) مائة وثمانون دينارا شهريا للمستحقين من الأسر المكونة من شخصين.
مادة (2)
تمول الزيادة في قيمة المعاشات الضمانية للمستحقين المذكورين في المادة السابقة، من مصادر تمويل المعاش الأساسي المحددة وفقا للتشريعات النافذة.
مادة (3)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/ أي النار/ 1375 و.ر. (2007 مسيحي) وينشر في مدونة الإجراءات.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 6 محرم
الموافق : 25 /01/2007 مسيحي