احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (227) لسنة 2000 بشأن حظر تصدير بعض السلع والبضائع

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (227) لسنة 1430 ميلادية

بشأن حظر تصدير بعض السلع والبضائع

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (38) لسنة 1968 إفرنجي، بشأن التصدير.
  • وعلى القانون رقم (67) لسنة 1972 إفرنجي بشأن الجمارك.
  • وعلى القانون رقم (2) لسنة 1979 إفرنجي، بشأن الجرائم الاقتصادية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (4) لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الاجراءات في شأن الاوضاع المترتبة على ذلك.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (193) لسنة 1430 ميلادية، بشأن ضوابط اصدار تراخيص التصدير والاستيراد.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (226) لسنة 1430 ميلادية، بتقرير بعض الأحكام في شأن تشجيع الصادرات.
  • وعلى الاجتماع المنعقد مع أمناء اللجان الشعبية للشعبيات بمدينة بنغازي خلال الفترة من 26، 27 / من شهر الربيع / 1430 ميلادية.
  • وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لشئون الخدمات بكتابيه رقمي (1،2،245) (247.2.1) المؤرخين في 1430/4/19 ميلادية،

قــــــــــــــــررت:

مادة (1)

مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة للاستيراد المؤقت يحظر تصدير وإعادة تصدير السلع والبضائع التالية:

1- الخردة المعدنية بمختلف أنواعها والمواد الكهربائية والبريدية وملحقاتها.

2- مخلفات الورق.

3-الكراسات.

4-جلود الأبقار.

5- السلع والبضائع المستوردة.

مادة (2)

يجوز للمقيمين الأجانب بالجماهيرية العظمى بسبب العمل بعقود مغتربة عند المغادرة النهائية تصدير ما يتم شراؤه محليا من المواد والمعدات المنزلية المستعملة بقيمة لا تجاوز (1000) ألف دينار ليبي، ويشترط الحصول على ترخيص بالتصدير.

مادة (3)

مع مراعاة أحكام المادة الأولى من هذا القرار يسمح للقادمين إلى أراضي الجماهيرية العظمى، بقصد السياحة اصطحاب سلع وبضائع عند مغادرتهم بما لا يجاوز (100)مائة دينار للشخص شرط أن يقيم في الجماهيرية العظمى مدة لا تقل عن أسبوع، على أن تخضع أي كمية إضافية لضريبة جمركية بنسبة (100%) من قيمة السلعة المصدرة وبمراعاة الاتفاقيات المبرمة بين الجماهيرية العظمى وغيرها من الدول في هذا المجال.

مادة (4)

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

مادة (5)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (6)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 27 / محرم

الموافق: 2 / الماء / 1430 ميلادية

صنف النص:قرار
عدد النص:227
تاريخ النص:2000-06-20
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.