قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (227) لسنة 1430 ميلادية
بشأن حظر تصدير بعض السلع والبضائع
اللجنة الشعبية العامة،
قــــــــــــــــررت:
مادة (1)
مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة للاستيراد المؤقت يحظر تصدير وإعادة تصدير السلع والبضائع التالية:
1- الخردة المعدنية بمختلف أنواعها والمواد الكهربائية والبريدية وملحقاتها.
2- مخلفات الورق.
3-الكراسات.
4-جلود الأبقار.
5- السلع والبضائع المستوردة.
مادة (2)
يجوز للمقيمين الأجانب بالجماهيرية العظمى بسبب العمل بعقود مغتربة عند المغادرة النهائية تصدير ما يتم شراؤه محليا من المواد والمعدات المنزلية المستعملة بقيمة لا تجاوز (1000) ألف دينار ليبي، ويشترط الحصول على ترخيص بالتصدير.
مادة (3)
مع مراعاة أحكام المادة الأولى من هذا القرار يسمح للقادمين إلى أراضي الجماهيرية العظمى، بقصد السياحة اصطحاب سلع وبضائع عند مغادرتهم بما لا يجاوز (100)مائة دينار للشخص شرط أن يقيم في الجماهيرية العظمى مدة لا تقل عن أسبوع، على أن تخضع أي كمية إضافية لضريبة جمركية بنسبة (100%) من قيمة السلعة المصدرة وبمراعاة الاتفاقيات المبرمة بين الجماهيرية العظمى وغيرها من الدول في هذا المجال.
مادة (4)
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
مادة (5)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (6)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في: 27 / محرم
الموافق: 2 / الماء / 1430 ميلادية
General People's Committee
Decree No. (227) of 1430 FBP
on the export ban of certain commodities and goods
The General People's Committee
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
Without prejudice to the provisions organising temporary import, the export and re-export of the following commodities and goods shall be banned:
Article (2)
Upon the final departure of foreigners residing in the Great Jamahiriya for the purpose of work with an expatriate contract, they may export what they have purchased locally in terms of used home supplies and materials at a value that does not exceed 1,000 LYD on the condition that they obtain an export license.
Article (3)
With due consideration to the provisions of Article (1) of this decree, upon the departure of people who have arrived in the territory of the Great Jamahiriya for the purpose of tourism, they may bring with them commodities and goods that do not exceed 100 LYD per person, on the condition that they have resided in the Great Jamahiriya for a period of no less than one week. Any additional quantity shall be subject to the customs duty at a percentage of 100% of the value of the exported
commodity and with due consideration to the agreements entered into between the Great Jamahiriya and other countries in this field.
Article (4)
Anyone who violates the provisions of this decree shall be sentenced to the penalties stipulated in the legislation in force.
Article (5)
Any provision contrary to the provisions of this decision shall be repealed.
Article (6)
This decree shall enter into force from its date of issuance and shall be published in the Official Gazette.
General People's Committee - Libya
Issued on: 27/ Muharram
Corresponding to: 02/May/1430 FBP
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.