احدث القوانين

>

قرار رقم (235) لسنة 1993 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (66) لسنة 1993

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (235) لسنة 1993م

بتعديل بعض أحكام القرار رقم (66)

لسنة 1993م

 

اللجنة الشعبية العامة،،

● بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (66) لسنة 1993م بتنظيم

أمانة اللجنة الشعبية العامة للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.

● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمكتب الشعبي للاتصال

الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم (57) لسنة 1993م المؤرخة في 16 / رمضان

1402 و.ر الموافق 9 / الربيع / 1993م.

 

قررت

 

مادة (1)

تعدل المادة (4) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (66) لسنة 1993م بحيث يجري نصها على النحو التالي: – 

مادة (4) 

يكون للأمانة كاتب عام للشئون السياسية، وكاتب عام للشئون الفنية والتعاون، ويمارس كل منهما الاختصاصات المقررة للكاتب العام بموجب التشريعات النافذة. 

ويعاونان الأمين في مباشرة اختصاصاته وفي حدود ما يسند إليهما”.

 

مادة (2)

يلغى مكتب شئون تشاد وتؤول الاختصاصات الممنوحة له إلى إدارة شئون أفريقيا.

 

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 14 / شوال / 1402 و.ر

الموافق: 6 / الطير / 1993م

صنف النص:قرار
عدد النص:235
تاريخ النص:1993-05-26
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:ملغى

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.