قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (235) لسنة 1993م
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (66)
لسنة 1993م
اللجنة الشعبية العامة،،
● بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (66) لسنة 1993م بتنظيم
أمانة اللجنة الشعبية العامة للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمكتب الشعبي للاتصال
الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم (57) لسنة 1993م المؤرخة في 16 / رمضان
1402 و.ر الموافق 9 / الربيع / 1993م.
قررت
مادة (1)
تعدل المادة (4) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (66) لسنة 1993م بحيث يجري نصها على النحو التالي: –
مادة (4)
يكون للأمانة كاتب عام للشئون السياسية، وكاتب عام للشئون الفنية والتعاون، ويمارس كل منهما الاختصاصات المقررة للكاتب العام بموجب التشريعات النافذة.
ويعاونان الأمين في مباشرة اختصاصاته وفي حدود ما يسند إليهما”.
مادة (2)
يلغى مكتب شئون تشاد وتؤول الاختصاصات الممنوحة له إلى إدارة شئون أفريقيا.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في: 14 / شوال / 1402 و.ر
الموافق: 6 / الطير / 1993م
The General People’s Committee
Decree No. (235) of 1993 AD
on Amending Certain Provisions of Decree No. (66)
of 1993 AD
The General People’s Committee,
Upon review of:
the Secretariat pf the General People’s Committee for the People’s Bureau for Foreign Liaison and International Cooperation; and
Foreign Liaison and International Cooperation in his Memorandum No. (57) of 1993 AD, dated 16 Ramadan
1402 FDP, corresponding to 9 March 1993 AD,
has decreed the following:
Article (1)
Article (4) of the General People’s Committee’s Decree No. (66) of 1993 AD shall be amended to read as follows:
Article (4)
The Secretariat shall have an Undersecretary for political affairs and an Undersecretary for technical and cooperation affairs, each shall undertake the responsibilities assigned thereto the undersecretary under the legislation in force.
Such undersecretaries shall assist the Secretary in undertaking his mandates, within the scope of the tasks assigned thereto.”
Article (2)
The Office of Chad Affairs shall be closed and the responsibilities assigned thereto shall be transferred to the African Affairs Department.
Article (3)
This Decree shall enter into force as of the date of its issuance and shall be published in the official gazette.
The General People’s Committee
Issued on: 14 Shawwal 1402 FDP
Corresponding to: 6 April 1993 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.