قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (294) لسنة 1423م
باعتماد اللائحة المالية
لجهاز تحصين الساحل
اللجنة الشعبية العامة،
قــــــــــــــــررت:
مادة (1)
تعتمد اللائحة المالية لجهاز تحصين الساحل الصادرة بقرار لجنة إدارته رقم (11) لسنة 1423م والمرافقة بهذا القرار.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في: 3 / محرم / 1404 و.ر
الموافق: 12 / الصيف / 1423 م.ر
General People's Committee
Decree No. (294) of 1423 FBP
on adopting the financial regulation
of the Coastal Protection Agency
The General People's Committee,
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The financial regulations of the Coastal Protection Agency issued under its administrative board's Decree No. (11) of 1423 FBP attached hereto shall be approved.
Article (2)
This Decree shall enter into force on the date of its issue and shall be published in the Official Gazette.
General People's Committee - Libya
Issued on: 3 Muharram 1404 FDP
Corresponding to: 12 June 1423 FBP
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.