احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (314) لسنة 1982 بشأن إصدار “بطاقة عبور”

قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

رقم (314) /91 لسنة 1982

بشأن إصدار “بطاقة عبور

  • بعد الإطلاع على القوانين المنظمة لإجراءات الحصول على جوازات السفر الليبية ووثائق السفر المؤقنة.
  • وبناء على ما تم الإتفاق عليه في الاجتماع الذي عقد بمدينة ناوت بين كل من الأخ أمين اللجنة الشعبية لبلدية غدماس والأخ والي ولاية تطاوين بالجمهورية التونسية والوارد بمحضر اجتماع الطرفين المؤرخ في 26 محرم 1391 من وفاة الرسول الموافق 23 نوفمبر 1981م بشأن تسهيلات اجراءات تنقل مواطني الجماهيرية من يملكون أراضي بمعتمديتي رمادة وذهبية بالجمهورية التونسية – وكذلك المواطنين التونسيين المقيمين في حدود دائرة معتمديتي ذهبية و رمادة وفي حدود منطقة الفرع البلدي بوازن وفق لما تم الاتفاق عليه .

قــــــــــرر

مادة (1)

تصدر الإدارة العامة للجوازات والجنسية بطاقة تسمى “بطاقة عبور” وفقا للكيفية المحددة بمحضر الاتفاق المشار إليه بعاليه بحيث تشتمل على بيانات من تصرف له هذه البطاقة وصورته الشمسية.

مادة (2)

تصرف بطاقة العبور لمواطني الجماهيرية المالكين لأراضي بمعتمديتي رمادة وذهبية بالجمهورية التونسية من تم حصرهم كمالكين من قبل الجهات الشعبية ببلدية غدامس وإثباتها أمين اللجنة الشعبية للبلدية أو من يفوضه لذلك.

مادة (3)

تصدر بطاقة العبور للأشخاص الذين تجاوزوا سن السادسة عشر من العمر.

ويجوز أن تشتمل على الأبناء القصر والذين لم يتجاوزوا سن السادسة عشر إذا ما طلب ولي الأمر إدراجهم معه.

مادة (4)

تكون بطاقة العبور صالحة لمدة سنة من تاريخ إصدارها, ويجوز تجديد صلاحيتها لمدة سنة أخرى. كما يجوز إضافة بطاقة أخرى إليها إذا ما استنفذت الصفحات وبنفس الصلاحية الأولى.

مادة (5)

يحصل رسم قدره دينارين عن استخراج بطاقة العبور المشار إليها.

ويحصل رسم قدره دينار واحد عند التجديد.

مادة (6)

يكون دخول وخروج حاملي بطاقات العبور عن طريق منافذ الحدود المتفق عليها من كلا الجانبين ويؤشر بذلك على البطاقة.

مادة (7)

تصدر الإدارة العامة للجوازات والجنسية تصريح مرور مؤقت للمواطنين المقيمين بمنطقة الحدود مع الجمهورية التونسية وفقا للشروط والأوضاع المحددة طبقا لاتفاق الجانبين بتاريخ 31 مارس 1975م على أن تقوم الجهات الشعبية بالبلدية التصديق على طلب التصريح بما يفيد أن مقدمه من له مصالح بالمناطق الحدودية التونسية وتخضع إجراءات إصداره والتنقل به للإجراءات المتعلقة ببطاقة العبور.

مادة (8)

يسمح لحامل بطاقة العبور وتصريحات المرور المؤقتة من المواطنين.

التونسيين والصادرة من السلطات التونسية وفقا للاتفاق المشار إليه سابقا بالدخول والتنقل داخل دائرة الفرع البلدي بوازن والفرع البلدي بنالوت والإقامة لمدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الدخول. ويمكن تجديد مدة الإقامة عند الضرورة لدى أقرب قسم جوازات أو مركز شرطة بالمنطقة.

مادة (9)

يجدد النموذجين المرفقين للحصول على بطاقة العبور وتصريح المرور المؤقت.

مادة (10)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

محمد بالقاسم الزوى

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

صدر في طرابلس بتاريخ 26 جمادى الآخر 1391 من وفاة الرسول

الموافق 20 ابريل 1982م

صنف النص:قرار
عدد النص:314
تاريخ النص:1982-04-20
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.