AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
رقم (314) /91 لسنة 1982
بشأن إصدار "بطاقة عبور
قــــــــــرر
مادة (1)
تصدر الإدارة العامة للجوازات والجنسية بطاقة تسمى "بطاقة عبور" وفقا للكيفية المحددة بمحضر الاتفاق المشار إليه بعاليه بحيث تشتمل على بيانات من تصرف له هذه البطاقة وصورته الشمسية.
مادة (2)
تصرف بطاقة العبور لمواطني الجماهيرية المالكين لأراضي بمعتمديتي رمادة وذهبية بالجمهورية التونسية من تم حصرهم كمالكين من قبل الجهات الشعبية ببلدية غدامس وإثباتها أمين اللجنة الشعبية للبلدية أو من يفوضه لذلك.
مادة (3)
تصدر بطاقة العبور للأشخاص الذين تجاوزوا سن السادسة عشر من العمر.
ويجوز أن تشتمل على الأبناء القصر والذين لم يتجاوزوا سن السادسة عشر إذا ما طلب ولي الأمر إدراجهم معه.
مادة (4)
تكون بطاقة العبور صالحة لمدة سنة من تاريخ إصدارها, ويجوز تجديد صلاحيتها لمدة سنة أخرى. كما يجوز إضافة بطاقة أخرى إليها إذا ما استنفذت الصفحات وبنفس الصلاحية الأولى.
مادة (5)
يحصل رسم قدره دينارين عن استخراج بطاقة العبور المشار إليها.
ويحصل رسم قدره دينار واحد عند التجديد.
مادة (6)
يكون دخول وخروج حاملي بطاقات العبور عن طريق منافذ الحدود المتفق عليها من كلا الجانبين ويؤشر بذلك على البطاقة.
مادة (7)
تصدر الإدارة العامة للجوازات والجنسية تصريح مرور مؤقت للمواطنين المقيمين بمنطقة الحدود مع الجمهورية التونسية وفقا للشروط والأوضاع المحددة طبقا لاتفاق الجانبين بتاريخ 31 مارس 1975م على أن تقوم الجهات الشعبية بالبلدية التصديق على طلب التصريح بما يفيد أن مقدمه من له مصالح بالمناطق الحدودية التونسية وتخضع إجراءات إصداره والتنقل به للإجراءات المتعلقة ببطاقة العبور.
مادة (8)
يسمح لحامل بطاقة العبور وتصريحات المرور المؤقتة من المواطنين.
التونسيين والصادرة من السلطات التونسية وفقا للاتفاق المشار إليه سابقا بالدخول والتنقل داخل دائرة الفرع البلدي بوازن والفرع البلدي بنالوت والإقامة لمدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الدخول. ويمكن تجديد مدة الإقامة عند الضرورة لدى أقرب قسم جوازات أو مركز شرطة بالمنطقة.
مادة (9)
يجدد النموذجين المرفقين للحصول على بطاقة العبور وتصريح المرور المؤقت.
مادة (10)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
محمد بالقاسم الزوى
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
صدر في طرابلس بتاريخ 26 جمادى الآخر 1391 من وفاة الرسول
الموافق 20 ابريل 1982م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.