قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (339) لسنة 1430 ميلادية
بإضافة أحكام إلى القرار الصادر بتنظيم
الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
اللجنة الشعبية العامة،
قــــــــــــــــررت
مادة (
1
)
يضاف إلى الاختصاصات المحددة للإدارة العامة للجوازات والجنسية بالجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام الصادر بتنظيمه قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (65) لسنة 1429 ميلادية المشار إليه، الاختصاصات التي كانت مسندة للهيئة العامة للقوى العاملة (الملغاة) بحيث تتولى الإدارة في هذا الشأن ما يلي:
1- اتخاذ الإجراءات المتعلقة باستكمال استجلاب الأيدي العاملة غير الوطنية وفقاً للمقترحات التي ترد إليها من اللجان الشعبية للشعبيات والقطاعات والهيئات العامة وجهات العمل الأخرى المختلفة التي تقوم بأعمال الإنتاج أو الخدمات الفنية والمهنية والتخصصية، وإصدار الموافقات اللازمة لها طبقاً للقانون في إطار السقف الذي تحدده اللجنة الشعبية العامة لذلك.
2- إصدار تأشيرات الإقامة والخروج والعودة والخروج النهائي بالتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة.
3- إصدار بطاقات العمل لغير الوطنيين، وتحصيل الرسوم المقررة عليها طبقاً للقانون.
4- اقتراح تنظيم تشغيل العمالة غير الوطنية، طبقاً للنظم والضوابط المقررة في هذا الشأن وما صدر من قرارات من المؤتمرات الشعبية الأساسية بما يؤدي إلى إحلال العنصر الوطني محل الأجنبي.
مادة (
2
)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في: 14 / ربيع الثاني
الموافق: 15 / ناصر / 1430 ميلادية
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.