AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (339) لسنة 1430 ميلادية
بإضافة أحكام إلى القرار الصادر بتنظيم
الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
اللجنة الشعبية العامة،
قــــــــــــــــررت
مادة ( 1 )
يضاف إلى الاختصاصات المحددة للإدارة العامة للجوازات والجنسية بالجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام الصادر بتنظيمه قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (65) لسنة 1429 ميلادية المشار إليه، الاختصاصات التي كانت مسندة للهيئة العامة للقوى العاملة (الملغاة) بحيث تتولى الإدارة في هذا الشأن ما يلي:
1- اتخاذ الإجراءات المتعلقة باستكمال استجلاب الأيدي العاملة غير الوطنية وفقاً للمقترحات التي ترد إليها من اللجان الشعبية للشعبيات والقطاعات والهيئات العامة وجهات العمل الأخرى المختلفة التي تقوم بأعمال الإنتاج أو الخدمات الفنية والمهنية والتخصصية، وإصدار الموافقات اللازمة لها طبقاً للقانون في إطار السقف الذي تحدده اللجنة الشعبية العامة لذلك.
2- إصدار تأشيرات الإقامة والخروج والعودة والخروج النهائي بالتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة.
3- إصدار بطاقات العمل لغير الوطنيين، وتحصيل الرسوم المقررة عليها طبقاً للقانون.
4- اقتراح تنظيم تشغيل العمالة غير الوطنية، طبقاً للنظم والضوابط المقررة في هذا الشأن وما صدر من قرارات من المؤتمرات الشعبية الأساسية بما يؤدي إلى إحلال العنصر الوطني محل الأجنبي.
مادة ( 2 )
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في: 14 / ربيع الثاني
الموافق: 15 / ناصر / 1430 ميلادية
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.