قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل
بشأن إنابة إدارة القضايا عن شركة الواحة
● بعد الاطلاع على القانون رقم (87) لسنة 1971 م بشأن إدارة القضايا
● وعلى طلب رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط بموجب كتابه المؤرخ في
25 / ذو القعدة 1399 من و.ر الموافق 18 الصيف 1990 م
● وبناء على ما عرضه وكيل ادارة القضايا بموجب كتابه رقم ع.ع ض 1 / 1
417 المؤرخ في 8 ذو الحجة 1399 من و.ر الموافق 30 / 6 / 1990 م
تنوب إدارة القضايا عن شركة الواحة للنفط فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم والجهات التي يخولها القانون اختصاصاً قضائياً.
يتم الاتفاق على أتعاب الإنابة بين وكيل إدارة القضايا ورئيس لجنة إدارة الشركة المذكورة.
وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.