قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل
بشأن إنابة إدارة القضايا عن شركة الواحة
● بعد الاطلاع على القانون رقم (87) لسنة 1971 م بشأن إدارة القضايا
● وعلى طلب رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط بموجب كتابه المؤرخ في
25 / ذو القعدة 1399 من و.ر الموافق 18 الصيف 1990 م
● وبناء على ما عرضه وكيل ادارة القضايا بموجب كتابه رقم ع.ع ض 1 / 1
417 المؤرخ في 8 ذو الحجة 1399 من و.ر الموافق 30 / 6 / 1990 م
تنوب إدارة القضايا عن شركة الواحة للنفط فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم والجهات التي يخولها القانون اختصاصاً قضائياً.
يتم الاتفاق على أتعاب الإنابة بين وكيل إدارة القضايا ورئيس لجنة إدارة الشركة المذكورة.
وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.