قرار رقم (372) لسنة 1394هـ / 1974م
بتشكيل لجان الدفاع المدني بمنشآت المصانع والمشروعات
والمرافق العامة
وزير الداخلية،
· بعد الإطلاع على القانون رقم (11) لسنة 1971م في شأن الدفاع المدني،
· وعلى قرار المجلس الأعلى للدفاع المدني رقم (3) لسنة 1393هـ / 1973م باعتماد خطة الدفاع المدني لرقابة المصانع والمشروعات والمرافق العامة،
قــــــــــــــــرر
مادة (1)
تشكل لجنة للدفاع المدني بمنشآت القطاع العام من مصانع ومشروعات ومرافق عامة على النحو التالي:
– مدير المصنع أو المشروع أو المرفق العام.
– المسئول عن الإنتاج.
– المسئول عن الخدمة الطبية.
– المسئول عن الخدمة الهندسية
– المسئول عن القطاع العمالي
– المسئول عن الأمن الصناعي
وللجنة أن تضم إلى عضويتها من ترى الاستعانة بهم لتحقيق أهداف الخطة.
مادة (2)
تختص اللجنة المشار إليها بالأعمال الآتية:
1- تنفيذ خطة الدفاع المدني بالمنشآت.
2- العمل على وضع الأفراد والتجهيزات في حالة استعداد لمواجهة متطلبات العمل.
3- إجراء التجارب والاختبارات للتأكد من كفاية وكفاءة أجهزة الدفاع المدني بها.
4- إدارة عمليات الدفاع المدني بالمواقع.
مادة (3)
للوزارات والجهات المختصة إصدار التعليمات الخاصة بتنفيذ الأعمال المشار إليها في المادة السابقة بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص.
مادة (4)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
الرائد / الخويلدي الحميدي
وزير الداخلية
صدر في 9 رمضان 1394هـ
الموافق 25 سبتمبر 1974م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.