احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (429) لسنة 1987 بشأن لجنة إدارة الشركة الوطنية للخدمات النفطية

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (429) لسنة 1987 بشأن لجنة إدارة

الشركة الوطنية للخدمات النفطية

اللجنة الشعبية العامة،،

· بعد الإطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1980م بشأن اللجان الشعبية .

· وعلى قرار الأمانة العامة للمؤتمر الشعب العام رقم (10) لسنة 1979م بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.

· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 6/7/1980م بالموافقة على إنشاء الشركة الوطنية للخدمات النفطية.

· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (699) لسنة 1982م بإعارة مفوض عام للشركة الوطنية للخدمات النفطية .

· وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بمذكرته رقم (469) المؤرخة في 26 ذي القعدة 1396 و.ر الموافق 22/7/1987م

قــــــررت

مادة (1)

تشكل لجنة إدارة شركة الوطنية للخدمات النفطية من الأخوة الآتية أسماؤهم :

1- عبد العزيز الغمارى رئيساً .

2- زايد على ونيس عضواً .

3- عبد السلام عبد الله عضواً .

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية .

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 25 ذي الحجة 1396 و.ر

الموافق : 19 هانيبال 1987م

صنف النص:قرار
عدد النص:429
تاريخ النص:1987-01-12
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.