AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (429) لسنة 1987 بشأن لجنة إدارة
الشركة الوطنية للخدمات النفطية
اللجنة الشعبية العامة،،
· بعد الإطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1980م بشأن اللجان الشعبية .
· وعلى قرار الأمانة العامة للمؤتمر الشعب العام رقم (10) لسنة 1979م بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 6/7/1980م بالموافقة على إنشاء الشركة الوطنية للخدمات النفطية.
· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (699) لسنة 1982م بإعارة مفوض عام للشركة الوطنية للخدمات النفطية .
· وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بمذكرته رقم (469) المؤرخة في 26 ذي القعدة 1396 و.ر الموافق 22/7/1987م
قــــــررت
مادة (1)
تشكل لجنة إدارة شركة الوطنية للخدمات النفطية من الأخوة الآتية أسماؤهم :
1- عبد العزيز الغمارى رئيساً .
2- زايد على ونيس عضواً .
3- عبد السلام عبد الله عضواً .
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية .
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 25 ذي الحجة 1396 و.ر
الموافق : 19 هانيبال 1987م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.