احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (515) لسنة 1992 بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن لائحة العاملين بالخارج

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (515) لسنة 1992 م

بتقرير بعض الأحكام في شأن

لائحة العاملين بالخارج

اللجنة الشعبية العامة

● بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (129) لسنة 1988 م بشأن

لائحة العاملين بالخارج.

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1138) لسنة 1990 م بتقرير بعض

الأحكام في شأن لائحة العاملين بالخارج.

● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي

والتعاون الدولي بمذكرته رقم (238) لسنة 1992 م المؤرخة في 9 / الصيف /

1992 م، بمذكرته رقم (249) لسنة 1992 م المؤرخة في 29 / 6 / 1992 م.

قررت

مادة (1)

ترفع البلدان المدرجة بالجدول رقم (1) المرفق بلائحة العاملين بالخارج وذلك على النحو التالي:

أ‌) من المنطقة الثانية إلى المنطقة الثالثة:

تونس – مصر – سوريا – الأردن – العراق – الجزائر – المغرب – الباكستان – الهند – تشيكوسلوفاكيا – رومانيا – بلغاريا – بولندا – مالطا – قبرص – تركيا – البرتغال – الفلبين – سيريلانكا – نيبال – المكسيك – كولومبيا – ألبانيا.

ب‌) من المنطقة الثالثة إلى المنطقة الرابعة:

لبنان – عمان – كمبوديا – كوريا الشمالية – فيتنام – الصين – المجر – بنما – اليونان – أسبانيا – أستراليا – ماليزيا – الإمارات العربية المتحدة – هولندا – فلندا “روسيا الاتحادية” – أوكرانيا – كازاخستان – بيلوروسيا – روسيا البيضاء – اوزبيكستان – جورجيا – أذريبجان – مولدافيا – قرقيزيا – تاجكستان – أرمينيا – توركمانستان – أستونيا – لاتفيا – ليتوانيا – يوغسلافيا الاتحادية “صربيا والجبل الأسود” – كرواتيا – سلوفينيا – البوسنا والهرسك – مقدونيا.

ج) من المنطقة الرابعة إلى المنطقة الخامسة:

السعودية – اليمن – الكويت – البحرين – قطر – كوريا الجنوبية – سورينام – فنزويلا – إيطاليا – السويد – الدنمارك – بلجيكا – فرنسا – بريطانيا – ألمانيا – النمسا – سويسرا – أفغانستان – فانوانو – البرازيل – جرين لاند – كندا – السودان – بتسوانا – بورندي – تشاد – النيجر – روندا – سيراليون – موريشيوس – أفريقيا الوسطى – التوجو – كينيا – نيكاراجوا – سيشل – موريتانيا – الكمرون – مدغشقر – السينغال – بركينا فاسو – غامبيا – كوبا – أثيوبيا – تنزانيا – بنين – ترينيدا دوتاباجو – أوغندا – الكونغو الشعبية – جرينادا – موزمبيق – زمبابوي – جيبوتي – الجابون – جزر القمر – محل الديب – غينيا كوناكري – غينيا الاستوائية – غينيا بيساو – ساوتومي وبرنسيب – زائير – الصومال – إيران – نيجيريا – الأرجنتين – غانا – ليبيريا – ساحل العاج – أندونيسيا – نامبيا.

مادة (2)

تستحدث منطقة جديدة وتضاف إلى الجدول رقم (1) بشأن توزيع المناطق المرفق بلائحة العاملين بالخارج تسمى المنطقة السادسة وتشمل الولايات المتحدة واليابان.

مادة (3)

تكون نسبة علاوة الاغتراب بالمنطقة السادسة 170% من المرتب الأساسي، كما تكون علاوة السكن بها 600 ستمائة دينار ليبي شهريا.

مادة (4)

تضاف إلى الجدول رقم (4) المرفق بلائحة العاملين بالخارج بشأن بلدان المناطق الصعبة البلدان التالية:

سورينام – الجزائر – سيريلانكا – العراق – كمبوديا – ألبانيا – الصين – ساحل العاج – ليبيريا – نامبيا – الهند.

مادة (5)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (6)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 24 / صفر / 1402 و.ر

الموافق: 24 / هانيبال / 1992 م

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.