● بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (129) لسنة 1988 م بشأن
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1138) لسنة 1990 م بتقرير بعض
الأحكام في شأن لائحة العاملين بالخارج.
● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي
والتعاون الدولي بمذكرته رقم (238) لسنة 1992 م المؤرخة في 9 / الصيف /
1992 م، بمذكرته رقم (249) لسنة 1992 م المؤرخة في 29 / 6 / 1992 م.
ترفع البلدان المدرجة بالجدول رقم (1) المرفق بلائحة العاملين بالخارج وذلك على النحو التالي:
أ) من المنطقة الثانية إلى المنطقة الثالثة:
تونس - مصر - سوريا - الأردن - العراق - الجزائر - المغرب - الباكستان - الهند - تشيكوسلوفاكيا - رومانيا - بلغاريا - بولندا - مالطا - قبرص - تركيا - البرتغال - الفلبين - سيريلانكا - نيبال - المكسيك - كولومبيا - ألبانيا.
ب) من المنطقة الثالثة إلى المنطقة الرابعة:
لبنان - عمان - كمبوديا - كوريا الشمالية - فيتنام - الصين - المجر - بنما - اليونان - أسبانيا - أستراليا - ماليزيا - الإمارات العربية المتحدة - هولندا - فلندا "روسيا الاتحادية" - أوكرانيا - كازاخستان - بيلوروسيا - روسيا البيضاء - اوزبيكستان - جورجيا - أذريبجان - مولدافيا - قرقيزيا - تاجكستان - أرمينيا - توركمانستان - أستونيا - لاتفيا - ليتوانيا - يوغسلافيا الاتحادية "صربيا والجبل الأسود" - كرواتيا - سلوفينيا - البوسنا والهرسك - مقدونيا.
ج) من المنطقة الرابعة إلى المنطقة الخامسة:
السعودية - اليمن - الكويت - البحرين - قطر - كوريا الجنوبية - سورينام - فنزويلا - إيطاليا - السويد - الدنمارك - بلجيكا - فرنسا - بريطانيا - ألمانيا - النمسا - سويسرا - أفغانستان - فانوانو - البرازيل - جرين لاند - كندا - السودان - بتسوانا - بورندي - تشاد - النيجر - روندا - سيراليون - موريشيوس - أفريقيا الوسطى - التوجو - كينيا - نيكاراجوا - سيشل - موريتانيا - الكمرون - مدغشقر - السينغال - بركينا فاسو - غامبيا - كوبا - أثيوبيا - تنزانيا - بنين - ترينيدا دوتاباجو - أوغندا - الكونغو الشعبية - جرينادا - موزمبيق - زمبابوي - جيبوتي - الجابون - جزر القمر - محل الديب - غينيا كوناكري - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو - ساوتومي وبرنسيب - زائير - الصومال - إيران - نيجيريا - الأرجنتين - غانا - ليبيريا - ساحل العاج - أندونيسيا - نامبيا.
تستحدث منطقة جديدة وتضاف إلى الجدول رقم (1) بشأن توزيع المناطق المرفق بلائحة العاملين بالخارج تسمى المنطقة السادسة وتشمل الولايات المتحدة واليابان.
تكون نسبة علاوة الاغتراب بالمنطقة السادسة 170% من المرتب الأساسي، كما تكون علاوة السكن بها 600 ستمائة دينار ليبي شهريا.
تضاف إلى الجدول رقم (4) المرفق بلائحة العاملين بالخارج بشأن بلدان المناطق الصعبة البلدان التالية:
سورينام - الجزائر - سيريلانكا - العراق - كمبوديا - ألبانيا - الصين - ساحل العاج - ليبيريا - نامبيا - الهند.
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.