احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (539) لسنة 1987 بشأن تشكيل لجنة التعويض عن الأضرار الناجمة عن الاستعمار الايطالي

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (539) لسنة 1987م

بشأن تشكيل لجنة التعويض عن

الأضرار الناجمة عن الاستعمار الايطالي

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (55) لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (225) لسنة 1985م بتنظيم المكتب الشعبي للاتصال الخارجي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (871) لسنة 1983م بتشكيل لجنة التعويضات عن الاضرار الناجمة عن الاستعمار في الاراضي الليبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (525) لسنة 1986م بإعادة تشكيل لجنة الدراسة التعويضات عن الاضرار الناجمة عن الاستعمار في الاراضي الليبية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي بكتابه رقم 1/32/816 المؤرخ في 7 ذو القعدة 1396 و.ر الموافق 13/7/1987م وكتابه رقم 1/32/1023 المؤرخ في 28 محرم 1397 و.ر الموافق 21/9/1987م.

قـــــــــررت

مادة (1)

تشكل على النحو المبين فيما يلي لجنة تسمى (لجنة التعويضات عن الأضرار الناجمة عن الاستعمار الايطالي في الأراضي الليبية) من كل من/

1- الدكتور/ عبد السلام عرفه رئيسا

2- محمد إبراهيم الورفلي أعضاء

3- علي ضوي أعضاء

مادة (2)

تختص اللجنة المذكورة بالمادة السابقة بكل ما من شأنه تأكيد حقوق الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية في المطالبة والحصول على التعويض عن الأضرار التي سببها الاستعمار الإيطالي للأراضي الليبية ولها على وجه الخصوص/

أ) الاتصال بالأساتذة والخبراء الدوليين لتدعيم الأسس القانونية والتاريخية التي تقوم عليها المطالبة بالتعويض.

ب) إعداد الدراسات الفنية والقانونية المتعلقة بسبل المطالبة بالطرق الدبلوماسية والقضائية واقتراح أنجح الوسائل للحصول على التعويض المطلوب.

مادة (3)

على كافة الجهات العامة مساعدة اللجنة في جميع مراحل عملها وتزويدها بكل ما يتوفر لديها من وثائق وتقارير.

وللجنة أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة برأيه أو خبرته من داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

مادة (4)

ترفع اللجنة تقارير دورية عن سير أعمالها ونشاطها إلى اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي لتقرير ما تراه مناسبا.

مادة (5)

تكون للجنة ميزانية تدرج تحت بند خاص ضمن ميزانية المكتب الشعبي للاتصال الخارجي وإلى أن يتم اعتماد الميزانية يستمر الصرف على أعمال اللجنة من المخصصات المعتمدة للجنة السابقة.

مادة (6)

تنقل إلى اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار كافة المستندات والأعمال التحضيرية التي قامت بها اللجنة المشكلة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (525) لسنة 1986م المشار إليه.

مادة (7)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (8)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في :2 ربيع الأول 1397 و.ر

الموافق: 25/ التمور /1987م

صنف النص:قرار
عدد النص:539
تاريخ النص:1987-01-28
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.