AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (539) لسنة 1987م
بشأن تشكيل لجنة التعويض عن
الأضرار الناجمة عن الاستعمار الايطالي
اللجنة الشعبية العامة،
قـــــــــررت
مادة (1)
تشكل على النحو المبين فيما يلي لجنة تسمى (لجنة التعويضات عن الأضرار الناجمة عن الاستعمار الايطالي في الأراضي الليبية) من كل من/
1- الدكتور/ عبد السلام عرفه رئيسا
2- محمد إبراهيم الورفلي أعضاء
3- علي ضوي أعضاء
مادة (2)
تختص اللجنة المذكورة بالمادة السابقة بكل ما من شأنه تأكيد حقوق الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية في المطالبة والحصول على التعويض عن الأضرار التي سببها الاستعمار الإيطالي للأراضي الليبية ولها على وجه الخصوص/
أ) الاتصال بالأساتذة والخبراء الدوليين لتدعيم الأسس القانونية والتاريخية التي تقوم عليها المطالبة بالتعويض.
ب) إعداد الدراسات الفنية والقانونية المتعلقة بسبل المطالبة بالطرق الدبلوماسية والقضائية واقتراح أنجح الوسائل للحصول على التعويض المطلوب.
مادة (3)
على كافة الجهات العامة مساعدة اللجنة في جميع مراحل عملها وتزويدها بكل ما يتوفر لديها من وثائق وتقارير.
وللجنة أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة برأيه أو خبرته من داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
مادة (4)
ترفع اللجنة تقارير دورية عن سير أعمالها ونشاطها إلى اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي لتقرير ما تراه مناسبا.
مادة (5)
تكون للجنة ميزانية تدرج تحت بند خاص ضمن ميزانية المكتب الشعبي للاتصال الخارجي وإلى أن يتم اعتماد الميزانية يستمر الصرف على أعمال اللجنة من المخصصات المعتمدة للجنة السابقة.
مادة (6)
تنقل إلى اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار كافة المستندات والأعمال التحضيرية التي قامت بها اللجنة المشكلة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (525) لسنة 1986م المشار إليه.
مادة (7)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (8)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في :2 ربيع الأول 1397 و.ر
الموافق: 25/ التمور /1987م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.